مجلس الوزراء يوافق على قواعد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة

أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، مشروع قرار ينظم قواعد وآلية عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعريفات ومعايير واضحة
حددت المادة الأولى من القرار تعريفات رئيسية، منها "الأماكن المؤجرة" وفق القانون المذكور، و"حالات تعارض المصالح" التي تشمل أي علاقة مالية أو شخصية لأعضاء اللجنة أو أقاربهم من الدرجة الأولى تتعارض مع مهامهم.
كما تضمنت نظام تقييم النقاط لتصنيف المناطق إلى متميزة (أكثر من 80 درجة)، متوسطة (40-80 درجة)، واقتصادية (أقل من 40 درجة).
تشكيل ومهام اللجان
تنص المادة الثانية على تشكيل لجنة حصر أو أكثر بقرار من المحافظ، برئاسة قيادي وعضوية خبراء من وزارة الإسكان، الهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
ووفقًا للمادة الثالثة، تعمل اللجان يوميًا عدا العطلات الرسمية، بشرط حضور أغلبية أعضائها، وتلتزم حسب المادة الرابعة، بتسجيل أعمالها في محاضر ورقية مفصلة.
معايير تقسيم المناطق
تتولى اللجان تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، ومساحات الوحدات، المرافق (مياه، كهرباء، غاز، اتصالات)، شبكة الطرق، والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية لعام 2008.
وحددت المادة الخامسة مهلة ثلاثة أشهر لإتمام أعمال اللجان، على أن يصدر قرار المحافظ بنتائج الحصر ليُنشر في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية.
تسهيلات للمستأجرين
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن استقبال طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة وفق المادة 8 من القانون سيبدأ في أول أكتوبر 2025 عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد لمدة ثلاثة أشهر.
ويتيح النظام للمستأجرين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلبات واستكمال المستندات، مع تحديد نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية)، ونظام التخصيص (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك بالتمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي المطلوب.
الفئات المؤهلة
يشمل التقديم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، بما في ذلك الزوج/الزوجة للوحدات السكنية، والمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد للوحدات غير السكنية، مع ضرورة تحديد عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي.