تعرف على الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية

قامت الجريدة الرسمية بنشر التعديلات الجديدة التي تم وضعها على قانون الرياضة، والتي تتعلق بضوابط ترشح أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 171 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الرياضة، والقانون المرافق له، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب في يوليو الماضي.
ومن جانبه وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، على التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017.
وجاءت المادة 21 مكررا من القانون تنص على أن مجلس الإدارة يتكون من 7 إلى 14 عضوًا، وعلى أن يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ومن ثم تحدد اللائحة الأساسية للهيئة المناصب وكيفية اختيارها.
وبالإضافة إلى الشروط الأساسية التي تحدد من قبل النظام يشترط على من يترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية أن يتوفر فيه الآتي:
1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) ألا يكون قد أمضى 3 دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة من تاريخ انقضاء مدة المجلس.