بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الزكاة بين الدفع دفعة واحدة والتقسيط.. فتوى دار الإفتاء توضح الأحكام الشرعية

بلدنا اليوم

يتساءل كثيرون عن الأحكام الشرعية المتعلقة بإخراج أموال الزكاة، وبخاصة مسألة تقسيمها على دفعات بدلاً من دفعها مرة واحدة، رغبة في تيسير الأمور على أنفسهم أو على المستحقين، وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تجيب عن هذا التساؤل المتكرر.

إخراج الزكاة على أقساط

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعا توزيع أموال الزكاة على مدار العام بعد مرور الحول الشرعي، على أن تصرف لمستحقيها الذين يحتاجون إليها بصورة دورية، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من إخراج كامل المبلغ قبل حلول الحول التالي، حتى لا يعد ذلك تأخيرًا عن الموعد الواجب كما أوضح الفقهاء.

شروط أداء الزكاة

أوضحت الفتوى أن الزكاة فرضت بشروط محددة؛ منها بلوغ المال النصاب المقدر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون فائضًا عن الحاجات الأصلية لصاحبه، ثم مرور عام هجري كامل عليه، وعند تحقق هذه الشروط يجب إخراج الزكاة على الفور إلى مستحقيها، استنادًا إلى ما ذكره العلماء مثل الإمام النووي الشافعي في “روضة الطالبين” والإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” بوجوب التعجيل بأداء الزكاة عند التمكن منها.

الزكاة عينًا أم نقدًا؟

وأوضح امين الفتوى الأمر حول إخراج الزكاة في صورة سلع أو خدمات، أن الأصل في زكاة المال أن تخرج نقدًا من جنس المال نفسه، لكن يجوز لمن أراد أن يقدمها في صورة أشياء يحتاجها الفقراء كالملابس أو الأطعمة أو تجهيز عروس فقيرة، بشرط النية الصريحة بأن هذا المبلغ أو ما يعادله هو من زكاة المال، وأن يكون المستفيدون في حاجة فعلية لما يقدم لهم.

وأشار شلبي إلى أن الإمام أبا حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات، وهو الرأي المعمول به في دار الإفتاء المصرية، أما زكاة الفطر فيجوز إخراجها مالا أيضًا.

تم نسخ الرابط