بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

قتلته علشان اكل ورثي.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  تفاصيل اعتراف شاب بقتل عمه وإصابة ابنه فى أطفيح ، حيث اعترف المتهم بقتل عمه وإصابة إبنه في قرية بأطفيح، بارتكاب الجريمة، وذكر خلال اعترافاته أمام رجال المباحث عقب القبض عليه، أن خلافات عائلية دفعته لإطلاق النار عليهما، مما أسفر عن مصرع عمه وإصابة إبنه، وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة. ☐ واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة المصاب الذي أكد ارتكاب المتهم للجريمة، وإصابته وقتل والده، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان كشفوا تفاصيل الحادث، وتبين من   خلال التحريات الأولية أن خلافات متعلقة بالميراث وراء ارتكاب الجريمة. ☐ وبدأت جهات التحقيق إجراء التحقيقات بمناظرة جثة المجني عليه، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء من تشريحها، والاستماع لأقوال المصاب، وباشرت التحقيق. ☐ ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص وإصابة إبنه، بإحدى قرى أطفيح، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن شاب أطلق النار على عمه، مما أدى إلى مقتله، كما أصاب إبنه، بسبب خلافات عائلية.  ☐ ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. ☐ يؤدي حجب الميراث إلى تدمير الأسرة، والخلافات، والعقوبات القانونية. تشمل الآثار القانونية عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، بينما تؤدي الآثار الاجتماعية إلى تفتيت الأسرة ونشأة الأحقاد بين أفرادها بسبب التقاليد والأعراف الخاطئة أو الجهل بالدين.  ☐ الآثار القانونية • عقوبات الحبس والغرامة: ينص   قانون المواريث على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم نصيب الوارث الشرعي. • تكرار الجريمة: في حال العودة للجريمة، تزداد العقوبة لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة. • حقوق المتضرر: يمكن للمتضرر أو ورثته رفع دعوى جنائية للحصول على حقه في الميراث. • الصلح: يتيح القانون الصلح في هذه الجرائم حتى لو صدر حكم بات، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى   الجنائية.  ☐ الآثار الاجتماعية والدينية • تفكك الأسرة: تؤدي حجب الميراث إلى نشوء صراعات وأحقاد وضغينة بين أفراد العائلة، وتفكيك أواصر الرحم والصلة بينهم. • الظلم والفساد الأخلاقي: قد تتسبب الظاهرة في جرائم أخلاقية ونوعية نتيجة انتشارها. • التخلف عن تعاليم الدين: يُعد حجب الميراث مخالفاً لأوامر الله ووصاياه، وهو من الكبائر التي تُعرض صاحبها للعقاب في الدنيا والآخرة. • الجهل بالدين: غالباً ما تُبرر هذه الظاهرة بالجهل بأحكام الميراث في   الشريعة الإسلامية والتمسك بعادات وتقاليد قبلية خاطئة.  ☐  تختلف عقوبة الشروع في القتل بشكل كبير حسب العقوبة المقررة للجريمة الأصلية في القانون، حيث قد تتراوح من السجن المؤبد في حال كانت عقوبة الجريمة الكاملة هي الإعدام، إلى السجن المشدد إذا كانت العقوبة المؤبد، أو السجن لمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للجريمة أو الحبس في الحالات الأخرى.   • إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام: تكون عقوبة الشروع السجن المؤبد.   • إذا كانت عقوبة الجريمة التامة السجن المؤبد: تكون عقوبة الشروع السجن المشدد.  • إذا كانت عقوبة الجريمة التامة السجن المشدد: تكون عقوبة الشروع السجن المشدد مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة، أو السجن.  • إذا كانت عقوبة الجريمة التامة السجن: تكون عقوبة الشروع السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو الحبس.  • في الحالات الأقل خطورة: قد تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.  • عقوبات إضافية: قد تُضاف إلى ذلك   عقوبات تبعية أو تكميلية أو تدابير احترازية.  ☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه   القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك   الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن   المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط   الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .  ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد   والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .                         

تم نسخ الرابط