بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

تشريع جديد لضبط قطاع الكهرباء: عقوبات رادعة للسرقات ونظام تصالح متدرج

الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الكهرباء: تشديد العقوبات وتنظيم التصالح لحماية المال العام

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي كان قد أُحيل من مجلس النواب، تمهيداً لإرسال رأي المجلس إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استدامة مرفق الكهرباء باعتباره أحد المرافق الحيوية، إلى جانب حماية حقوق المواطنين الملتزمين بسداد مستحقات الاستهلاك، والحد من الخسائر الناتجة عن التوصيلات غير المشروعة وسرقات التيار الكهربائي.

وشمل مشروع القانون إعادة تنظيم المنظومة العقابية المنصوص عليها في المادتين 70 و71، حيث تم تشديد العقوبات الخاصة بجرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وكذلك الجرائم المرتبطة بالتوصيلات المخالفة أو الامتناع العمدي عن تقديم الخدمة من قبل بعض العاملين في القطاع.

كما تضمن المشروع استحداث حالات مشددة للعقوبة، خاصة في الوقائع التي تتعلق بالتدخل المتعمد في معدات وأجهزة إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو إذا اقترنت الجريمة بإتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار، وهي الحالات التي قد تصل العقوبة فيها إلى السجن.

وأكدت اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة المشروع حرصها على تحقيق الوضوح والدقة في الصياغة القانونية، وضبط نطاق التجريم بما يتوافق مع المبادئ الدستورية للعدالة الجنائية، وعلى رأسها مبدأ شخصية العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل المرتكب.

وفي هذا السياق، تم الفصل بين جريمة التوصيل غير القانوني وجريمة الامتناع عن الإبلاغ باعتبارهما جريمتين مستقلتين، مع قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب التوصيل المخالف فقط، إلى جانب إلزامه بسداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه، حفاظاً على المال العام. 

كما تم تعديل الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 71 ليصبح 50 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، تحقيقاً للتوازن في العقوبة، مع مضاعفتها في حالة العود.

وأعاد المشروع صياغة النص المتعلق بالتدخل العمدي في المعدات الكهربائية، مع حذف أي إحالات قد تثير لبساً، والنص على أن اللائحة التنفيذية هي المختصة بتحديد الصور الفنية دون المساس بأركان الجريمة.

كما استحدث القانون مادة جديدة برقم 71 مكرر، تنظم نظاماً متدرجاً للتصالح في بعض الجرائم، بهدف تشجيع المخالفين على سداد المستحقات المالية، وتقليل النزاعات الجنائية، وتحقيق العدالة الناجزة، مع تشديد مقابل التصالح في حالة التكرار.

وبموجب التعديلات، يُعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة في حال العود. 

كما تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه في حالات التدخل العمدي أو انقطاع التيار.

وأكد المستشار عصام فريد أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل دعامة أساسية لإصدار تشريعات متوازنة تحقق الصالح العام، مشدداً على التزام المجلس بمراجعة مشروعات القوانين لضمان خلوها من أي غموض وتحقيق الاتساق التشريعي.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن فلسفة القانون تقوم على حماية المواطنين الملتزمين وتقليل الفاقد، وليس مجرد تغليظ العقوبات، مشيراً إلى أن نظام التصالح يعكس نهجاً جنائياً حديثاً يوازن بين الردع والتعويض عن الاستهلاك غير المشروع.

بدورها، استعرضت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدة أن حجم الفاقد يمثل عبئاً كبيراً، وأن الدولة تتجه بقوة نحو تعميم العدادات الذكية، وتشديد الرقابة، مع مراعاة العدالة في تطبيق العقوبات بين مختلف أنماط الاستهلاك.

وتعكس هذه التعديلات رؤية تشريعية تستهدف تحقيق الانضباط في مرفق الكهرباء، وحماية المال العام، وضمان استدامة الخدمة، في إطار من العدالة والتوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.

تم نسخ الرابط