بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

ضوابط مشددة على مسابقات الإعلانات.. وجهاز حماية المستهلك يملك سلطة الإيقاف

قانون حماية المستهلك يحظر الإعلانات والمنتجات المخالفة للنظام العام والآداب

تسوق - ارشيفيه
تسوق - ارشيفيه

أكد قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم عملية تداول السلع والخدمات والإعلان عنها، بما يضمن صون كرامة المواطنين والحفاظ على القيم المجتمعية، ويمنع أي ممارسات قد تنطوي على تمييز أو إساءة أو إخلال بالنظام العام والآداب العامة.
 

ونصت المادة (13) من القانون على حظر استيراد أو إنتاج أو تداول أو الترويج لأي منتجات أو سلع أو خدمات، إذا كان من شأنها التمييز بين المواطنين على أي أساس، أو الإساءة إليهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو مخالفة القواعد المنظمة للنظام العام أو الآداب العامة. 

ويأتي هذا النص في إطار مواجهة الممارسات التجارية غير المنضبطة، وضمان أن تكون جميع الأنشطة الاقتصادية والإعلانية متوافقة مع القيم القانونية والمجتمعية السائدة.


وفي السياق ذاته، شددت المادة (14) من قانون حماية المستهلك على تنظيم الإعلانات الخاصة بالمسابقات، حيث ألزمت الجهات الراغبة في الإعلان عنها بإخطار جهاز حماية المستهلك مسبقاً بكافة البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل. 

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والجدية ومنع أي محاولات للتضليل أو الخداع.


ومنح القانون جهاز حماية المستهلك صلاحية وقف المسابقة أو إيقاف أي إعلانات مرتبطة بها، في حال تبين عدم جديتها، أو ثبوت كونها مضللة أو خادعة، أو إذا كان الإعلان عنها يخالف الضوابط المنصوص عليها في المادة (13) من القانون. 

ويعكس ذلك الدور الرقابي الفاعل للجهاز في حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير المشروعة.


ويأتي قانون حماية المستهلك كأحد التشريعات الأساسية التي تستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية التجارية، وضمان انتظام حركة البيع والشراء داخل الأسواق، مع توفير مظلة قانونية تحمي حقوق المستهلكين، وفي الوقت نفسه تضع قواعد واضحة تلتزم بها الشركات والمنتجون والمعلنون. 

كما تضمن القانون مجموعة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز الثقة داخل السوق المصري وتحقيق بيئة تجارية أكثر انضباطاً وعدالة.

تم نسخ الرابط