مجلس الشيوخ يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (20) الفقرة الأولى من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، جاء التعديل وفقا للاقتراح المقدم من النائبة ولاء هرماس، وبعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة بإعداد التقرير والحكومة، مع تعديل الصياغة في البند الأول من الفقرة.
وتنص المادة بعد التعديل على، ترفع الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (19)، إما بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة، مرفقا به المستندات المؤيدة له، يتم رفع الضريبة اعتبارا من تاريخ تحقق أي من حالات الرفع وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.
وقد رفض المجلس، باقي المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذه المادة، ومنها اقتراح إخطار منطقة الضرائب العقارية الشخص في حالة رفض طلبه برفع الضريبة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، إن قرار رفع الضريبة قرار جوهري ويجب أن يكون هناك معايير موحدة، لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها.