يودي بحياة بائع خضار بسبب خمسة جنيهات.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: شاب ينهي حياة بائع لخلاف على ثمن الخضار في حدائق القبة بالقاهرة ، حيث تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيقات في واقعة مقتل بائع خضار على يد شاب طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، بعد خلاف نشب بينهما على مبلغ مالي بمنطقة حدائق القبة، وأمرت النيابة العامة بحبس الشاب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. ☐ واعترف المتهم عقب ضبطه بارتكاب الواقعة، وأنه لم يقصد قتل البائع المجني عليه، لكن الجريمة كانت نتيجة خلاف نشب بينهما بسبب مشادة كلامية على ثمن الخضار وهو 5 جنيهات فقط، تطورت إلى مشاجرة على إثرها سدد طعنه نافذة في رقبة بائع الخضار أودت بحياته. ☐ وصرحت النيابة بدفن جثمان بائع الخضار المجني عليه، بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية لتحديد وكشف ملابسات الوفاة، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، فضلًا عن سؤال شهود العيان من الأهالي والبائعين والذين تواجدوا وقت الحادث. ☐ وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد مصرع بائع خضار على يد شاب في المكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ. ☐ وتبين مصرع بائع خضار على يد شاب بطعنة نافذة في الرقبة، بسبب خلاف مالي، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم والسلاح الأبيض "سكين" المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .