تعديلات جديدة على قانون المستشفيات الجامعية.. إلغاء الغرامات وتحديد حالات الإغلاق
الشيوخ يقر ضوابط مشددة لغلق المستشفيات الجامعية حمايةً لأرواح المرضى
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على المواد المنظمة لعقوبات مخالفة شروط تشغيل المستشفيات الجامعية، ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، مؤكدة أن غلق المستشفى لن يتم إلا في حالات استثنائية ترتبط بوجود خطر داهم يهدد حياة المرضى وصحتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، المنعقد اليوم الإثنين، برئاسة النائب نبيل دعبس، وبمشاركة مكتب لجنة الصحة والسكان، لمناقشة مشروع القانون المحال من مجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ضوابط جديدة لغلق المستشفيات الجامعية
وأقرت اللجنة الصيغة المعدلة للمادة (22)، والتي تنص على أنه يجوز للوزير المختص بشؤون التعليم العالي، وبقرار مسبب وبعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، غلق المستشفى الجامعي كليًا أو جزئيًا حال مخالفتها لسياسات التشغيل المعتمدة، شريطة أن تشكل هذه المخالفة خطراً داهماً على صحة المرضى.
وأكدت المادة على استمرار الغلق لحين إزالة أسباب المخالفة، على أن يصدر الوزير المختص قراراً بإعادة التشغيل فور تلافي تلك الأسباب، مع التشديد على عدم الإخلال بسير العملية التعليمية أو تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.
نقاش موسع وإلغاء الجزاءات المالية
وشهدت مناقشات المادة (22) جدلاً واسعًا داخل اللجنة، خاصة فيما يتعلق بفكرة غلق المستشفى عند مخالفة شروط الترخيص، حيث تحفظ بعض الأعضاء على الإجراء، بينما أيده آخرون بشرط حصره في أضيق نطاق. واستقرت اللجنة في النهاية على قصر الغلق على الحالات التي تمثل خطراً مباشراً على صحة المرضى، مع إلغاء الجزاء المالي الذي كان وارداً في مشروع الحكومة.
حالات محددة لإلغاء الترخيص وحق التظلم
كما وافقت اللجنة على المادة (23) بعد تعديلها، والتي حددت حالات إلغاء ترخيص المستشفيات الجامعية، وتشمل طلب الجهة المختصة إنهاء الترخيص، أو فقدان المستشفى أحد شروط التشغيل وفقًا لتقارير الجهات الرقابية، أو مرور عام كامل على قرار الغلق دون معالجة المخالفات دون عذر مقبول.
ونصت المادة على أحقية التظلم أمام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو وفقًا للقواعد العامة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التفصيلية لحالات الإلغاء.
توفيق الأوضاع وتعديل اللائحة التنفيذية
ووافقت اللجنة كذلك على المادة الثالثة، التي تلزم المستشفيات الجامعية القائمة بتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد خلال مدة أقصاها عام من تاريخ العمل به.
كما أقرت المادة الرابعة، التي تنص على إصدار قرار من وزير التعليم العالي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدور التعديلات الجديدة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
النشر والعمل بالقانون
وتنص المادة الخامسة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- مجلس النواب
- المستشفيات
- لجنه التعليم والبحث العلمى
- المستشفيات الجامعية
- وزير التعليم العالي
- التعليم العالى والبحث العلمى
- التعليم والبحث العلمي
- قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية
- لجنة الصحة والسكان
- الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



