"إذا ابتليتم فاستتروا".. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: "إذا ابتليتم فاستتروا" (أو بلفظ "إذا بليتم بالمعاصي") تدعو العبارة من وقع في معصية أو فاحشة (البلاء) إلى التوبة سراً وعدم المجاهرة بها، استتاراً بستر الله وعدم فضيحته لنفسه. أى يستر الإنسان على نفسه المعصية، ويتوب إلى الله بينه وبين ربه، ولا يتحدث بها أمام الناس ، الأصل الشرعي: ما صح عن النبي ﷺ:"كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّاالْمُجَاهِرِينَ" "ومن أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله" (صححه الألباني)، وهو يدل على استحباب ستر النفس وعدم المجاهرة . ☐ ذهب الحياء فذهبت القيم وضاع معها كل شئ ، قائد سيارة يقوم بأعمال منافية للآداب وخادشة للحياء أمام إحدى السيدات بأحد الشوارع دون مبالاة أو خوف . ☐ ضبط سائق قام بأفعال منافية للآداب أمام سيدة بالجيزة.. فيديو ، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد سيارة بأعمال منافية للآداب وخادشة للحياء أمام إحدى السيدات بأحد الشوارع. ☐ وأوضحت التحريات أن الواقعة لم يُسجل بشأنها أي بلاغ رسمي، وتمكنت الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو سائق له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، إضافة إلى السيارة المستخدمة في الواقعة. ☐ وبمواجهته بما نسب إليه ، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. ☐ وتؤكد وزارة الداخلية أنها تتابع عن كثب كل ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها لحماية القيم والأخلاق العامة، وتناشد المواطنين بعدم التعامل مع أي صفحات أو إعلانات مشبوهة تروج لأنشطة غير قانونية أو منافية للآداب، والإبلاغ الفوري عنها من خلال القنوات الرسمية. ☐ من الناحية القانونية، يُعاقب القانون المصري بشدة على الجرائم المتعلقة بممارسة الأعمال المنافية للآداب، حيث يعاقب القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بحماية الآداب العامة، كل من يدير أو يشارك في إدارة بيوت الدعارة أو ما يماثلها، بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. كما قد تُضاف عقوبات أخرى حال تكرار الجريمة أو وجود ظروف مشددة، بما في ذلك العقوبات الجنائية المشددة. ☐ تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت. ☐ ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة". ☐ وتنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". ☐ كما تنص المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه". ☐ الفعل الفاضح العلنى المخل بالحياء النوع الأول :- نشر مواد اباحية وتندرج تحت الفسق والفجور ، حيث نصت المادة ١٧٨ ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة ) النوع الثانى :- الفعل الفاضح العلنى :- نصت المادة ٢٦٩ من المرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات او اقوال ، وفى حالة العود خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى يصل الحبس الى مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف مع وضعة تحت المراقبة مدة مساوية للعقوبة ) ☐ نصت المادة ٣٠٦ أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي جنيه او باحدى العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول او الفعل او الاشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق ويسرى الحكم اذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو اى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية ) ☐ هذة الجريمة ترتبط بجرائم اخرى وردت فى قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية ) وقانون الاتجار فى البشر رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ التى قد تصل فيها العقوبة الى السجن المشدد . ☐ نهيب بالابناء والاباء والامهات وكل مؤسسات الدولة بالعودة الى قيم وتقاليد الشعب المصرى ولا نفرط فى ماضى عريق ومستقبل سيكون مشرق بأذن الله تعالى ،حال التزامنا بالاخلاق والمبادئ وشيم الكرام ، كما نتوجه بالنصح والارشاد الى كل الفتيات والسيدات والشباب تحاشوا البلوجرز والترند وكافة الاشكال المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي فهذة الافعال تجلب الخذى والعار وتلاحق سمعة الانسان وقد تقودة خلف القضبان جزاء ما اقترفت يداه بحثآ عن الترند والسمعة والشهرة وهو لا يدرى انه يرتكب افعال تحط من قدره بين بنى وطنه وتنال من سمعته . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشاعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .