بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بعد قليل مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لبحث التعديل الوزاري الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلسة عامة اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة أمر هام يتعلق بالتعديل الوزاري، وذلك استنادًا إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

 

وتأتي الجلسة بناءً على إخطار رسمي تلقاه أعضاء المجلس من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بما يعكس تفعيل الأدوات الدستورية واللائحية المنظمة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويؤكد دور البرلمان الأصيل في إقرار التعديلات الوزارية والرقابة على أداء الحكومة.

 

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن في ختام الجلسات السابقة عن عقد الجلسة العامة المقبلة يوم 16 فبراير، إلا أنه تم تقديم موعد الجلسة وفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس.

 

وتستند الدعوة لعقد الجلسة إلى الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تخول لرئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

 

ونظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري بشكل واضح، وحددت اختصاصات كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب في هذا الشأن.

 

تنص المادة (129) على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

 

 

وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة قرار التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، للبت فيه.

 

 تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، ويتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.

 

 

و يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، كما يراعى حكم المادة (234) من الدستور بشأن تعيين وزير الدفاع.

 

و تنص المادة (147) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع وجوب عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

تم نسخ الرابط