بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.. ويؤكد مجانية الدراسة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وكل ما يتطلبه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو المناهج أو نظم الامتحانات أو أي أمور أخرى تنظم سير العملية التعليمية.

 

ونصت المادة الثانية من القانون على إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى التخطيط الشامل لهذا النوع من التعليم ورسم خططه وبرامجه المستقبلية.

 

ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن قطاعات التعليم والجامعات والأزهر الشريف والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المهتمة بشؤون التعليم، ويصدر قرار بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص.

 

كما أجازت المادة نفسها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى، تشكيل مجالس نوعية منبثقة عنه تتخصص في كل مرحلة أو نوع من أنواع التعليم قبل الجامعي.

 

وفي السياق ذاته، يتم تشكيل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية فرعية منبثقة عنها، على أن يصدر قرار التشكيل من المحافظ المختص بعد موافقة الوزير.

 

وفيما يتعلق بمجانية التعليم، أكدت المادة الثالثة أن التعليم قبل الجامعي حق أصيل لكل مواطن في مدارس الدولة، ويقدم بالمجان التام، ويحظر صراحة مطالبة التلاميذ بأي رسوم مقابل الخدمات التعليمية أو التربوية المقدمة لهم.

 

وأجاز القانون في الوقت نفسه تحصيل مقابل مالي لخدمات إضافية تقدم للتلاميذ، أو تأمينات عن استخدام الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر الوزير قرارًا يحدد قيمة هذا المقابل وشروطه وأحواله.

 

وفي سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بضرورة المتابعة الدقيقة والجادة لالتزام الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بمواعيد الحضور والانصراف المقررة، مع مراعاة الضوابط والمواعيد الخاصة بشهر رمضان المبارك.

تم نسخ الرابط