بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الباسورد كلمة السر في قضية القتل.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  علاقة أثمة بين زوجه وعشيقها شك على أثرها الزوج فى ذلك ، طلب منها باسورد الموبايل للتأكد عما إذا كانت هناك علاقة من عدمه ، ولكن الزوجة رفضت ذلك ، واعدت العدة هى وعشيقها وقاما بقتل الزوج . ☐ قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن، إحالة أوراق كل من " ل.ع.ب" و " م.م.أ" و" أ.ع.ع" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام، لاتهامهم في قتل المجني عليه " ب.ح.ح"، وحددت جلسة اليوم الخامس من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار المتهمين جميعا وكذلك المتهم " ز.م ع". ☐ تعود أحداث القضية المقيدة برقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بالعثور علي المجني عليه متوفي داخل الشقة محل سكنه بمنطقة مينا البصل دائرة القسم. ☐ تبين من التحقيقات، الي قيام المتهمين من الأولي حتي الثالث كل من " ل.ع.ب" أخصائية تمويل زوجة المجني عليه، و" م.م.أ" بائع، و" أ.ع.ع" بائع، في قتل المجني عليه "ب.ح.ح" وسرقة منقولاته، حيث نشب خلاف بين المتهمة الأولي وزوجها المجني عليه، على أثر حصول زوجها علي هاتفها المحمول ومطالبتها بالإفصاح عن الرقم السري، وذلك لفحص محتواه فرفضت فقرر التحفظ عليه تقويما لسلوكها، ولخشية المتهمة الأولي من افتتضاح أمرها لكون الهاتف المحمول يحوي علي رسائل تشير إلي علاقة عاطفية أثمة جمعتها مع المتهم الثاني، وتوصلت مع المتهم الثاني لمساعدتها وقررا التخلص من المجني عليه، وإنهاء حياته والاستيلاء علي متعلقاته واستعادة الهاتف بالمحمول، وعقدا العزم المصمم ووضعت المتهمة الأولي الخطة الإجرامية للتخلص من زوجها، واستعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لما تربطه مع علاقة صداقة معه، في يوم الواقعة حضر المتهمان الثاني والثالث وبحوزتهم سلاحين مطوة وسكين، وما أن أيقنت المتهمة الأولي من استغراق المجني عليه في النوم بغرفته، هيأت مسرح الاحداث وامدت المتهمان بمعدات رباط لاصق شفاف وقطعتين من القماش، وتوجها المتهمين ملثمين الوجه بواسطه قطعتي القماش، بينما ظلت المتهمة الأولي بغرفة اخري لتأمين دخولهم، وقام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بالضرب واجبراه علي تناول مادة مخدرة وذلك لاضعاف وعيه وقيدا حركته بتوثيق يديده وقدمية باستعمال الرباط حتي فارق الحياة، واستولي المتهمين الثاني والثالث علي 3 هواتف محمولة بينهما هاتف المتهمة الأولي، وفرا هاربين، وبيعهم تلك الهواتف للمتهم الرابع مع علمه بمصدرهم الغير مشروع، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض عليهم وعرضهم علي النيابة العامة التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها. ☐ طلب منها باسورد الموبايل فقتلته.. طبلية عشماوي تنتظر الزوجة والعشيق بالإسكندرية ☐ قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق موظفة وبائعين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل مواطن وسرقته، وحددت جلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وآخر رابع. ☐ صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن. ☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .          

تم نسخ الرابط