بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

النواب يقر نهائياً تعديلات الضريبة العقارية.. رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه

100 ألف جنيه حداً أدنى للوحدة السكنية الأساسية بعد موافقة النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائياً، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار تحديث المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.


ويتضمن مشروع القانون، المكوّن من أربع مواد رئيسية، تعديلات جوهرية تتعلق بآليات التقدير والطعن والسداد والإعفاءات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمعايير القانونية الحديثة.
 

رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
 

ونصت التعديلات على رفع الحد الأدنى لقيمة الوحدة السكنية الأساسية المعفاة إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، في خطوة تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين.


كما منح القانون مجلس الوزراء صلاحية زيادة هذا الحد وفقاً للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
 

ضوابط جديدة للتقدير وإعادة التقييم
 

أكد مشروع القانون استمرار سريان التقدير الجديد فور انتهاء فترة التقدير السابقة، مع إلزام مصلحة الضرائب ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بما لا يقل عن عام ولا يزيد على ثلاثة أعوام، لضمان دقة وعدالة التقييم.
 

تيسيرات في الإقرارات والتحول الرقمي
 

تضمنت التعديلات عدة تسهيلات، أبرزها:
السماح للممول الذي يمتلك عقارات في أكثر من دائرة بتقديم إقرار واحد فقط.
التحول التدريجي إلى الإقرارات الإلكترونية لتبسيط الإجراءات.
 

إلزام إدارات القرى السياحية والمنتجعات والمجمعات السكنية والجهات الحكومية بتزويد المصلحة بالبيانات اللازمة لأعمال الحصر والتقدير.
 

تعزيز حقوق المكلفين في الطعن
 

أقر القانون إتاحة الطعن إلكترونياً على نتائج الحصر والتقدير، مع إلغاء حق مديريات الضرائب العقارية في الطعن على تلك النتائج.


ونص على أن الضريبة تُستحق وفقاً لقرار لجنة الطعن، مع استمرار حق المكلف في الاعتراض على القرار.


حالات جديدة لرفع الضريبة
 

أضاف مشروع القانون حالتين جديدتين تتعلقان بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة، وتهدم العقار كلياً أو جزئياً، مع منح مصلحة الضرائب العقارية صلاحية تعديل الضريبة تلقائيًا عند تحقق هذه الحالات.


موعد التطبيق


يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ليصبح الحد الأدنى الجديد سارياً رسمياً، إلى جانب تفعيل منظومة الطعن والسداد الإلكترونية.

تم نسخ الرابط