قانون البناء يحظر الإعلانات المخالفة في الأماكن العمرانية والأثرية
نصت المادة 37 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على حظر الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان بأي شكل يخالف أسس ومعايير الإعلانات المقررة في المادة السابقة، في مجموعة من المواقع الحساسة حرصاً على الحفاظ على المظهر الحضاري والمعماري للمدن والمناطق الأثرية.
الأماكن المحظور فيها الإعلان
تشمل الأماكن التي يمنع فيها الإعلان:
الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وعلى المبانى، والمواقف، ومحطات ووسائل النقل العام في المدن والقرى.
الأسطح وواجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
المحيط العمراني للمباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المعمارية المتميزة.
المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية.
واجهات وأجزاء المبانى العامة وأسوارها.
النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية أو المنشآت ذات القيمة المتميزة.
الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي.
حماية المظهر الحضاري والأثري
يهدف القانون إلى ضبط المشهد الحضري وحماية التراث العمراني والأثري، ومنع التشويه البصري الذي قد تسببه الإعلانات العشوائية، مع منح المحافظين صلاحية تحديد مناطق إضافية حسب الحاجة لضمان الانضباط الحضاري والمروري.
بهذه الضوابط، يرسخ قانون البناء معايير صارمة لضبط الإعلانات، ويوازن بين حرية الإعلان وحماية القيمة التاريخية والجمالية للمبانى والأماكن العامة.



