عقوبة تعليق لافتات بدون تصريح.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تتضمن " فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر القائمين على النشر من وجود لافتات إعلانية مدون عليها عبارة "الفن مش رسالة" بعدد من الشوارع بمحافظة الإسكندرية. ☐ بالفحص تبين أن اللافتات المشار إليها خاصة بحملة دعائية لأحد المراكز الطبية المتخصصة فى مجال طب الأسنان الكائنة بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية. ☐ أمكن ضبط القائمين على تلك الحملة (صاحب مركز طبى ، صاحب شركة للدعاية والإعلان).. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإعداد لحملة دعائية للمركز الطبى بإستخدام تلك العبارة فى إطار الدعاية التشويقية، وأنه كان من المقرر إستبدالها فى وقت لاحق بعبارة (الفن مش رسالة .. الفن عيادة) وذلك دون إدراك منهما بأنها ستؤدى إلى ردود فعل سلبية بأوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعى . ☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة اللافتات المشار إليها. ☐ حظر القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . ☐ ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ☐ ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها . ☐ ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة . ☐ وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض . ☐ ويعاقب القانون كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب فى وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ☐ وفى جميع الأحوال، يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها . ☐ ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أى منهما بالطريق الإدارى وتحصيل المبالغ المستحقة لها . ☐ ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور. ☐ وفقًا للقانون رقم 208 لسنة 2020، يُعاقب كل من يضع لافتات أو إعلانات في الشوارع دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، مع إلزام المخالف بالإزالة ورد الشيء لأصله، بالإضافة إلى إمكانية الحجز الإداري لتحصيل نفقات الإزالة وتصل العقوبة أحيانًا لـ 100 ألف جنيه. • الغرامة المالية: غرامة تعادل ضعف إلى ثلاثة أضعاف تكلفة الأعمال الإعلانية. • الإزالة الوجوبية: يقضي القانون بإزالة الإعلان على نفقة المخالف وإعادة المكان لحالته الأولى. • تعدد المخالفات: تتعدد العقوبات بتعدد اللافتات أو الإعلانات المخالفة. • حالات مشددة: في حال إعاقة حركة المرور أو تهديد السلامة، يتم إزالة الإعلان فورًا وتحصيل التكاليف بالحجز الإداري. ☐ يمنع القانون وضع اللافتات على المرافق العامة، الأسطح، واجهات المباني الأثرية، الحدائق العامة، أو فوق أسوار المباني العامة. ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .