بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

قرار جديد من وزير العمل: إلزام المنشآت الكبرى بإنشاء حضانات لرعاية أطفال العاملات

وزير العمل حسن رداد
وزير العمل حسن رداد

أصدر حسن رداد قراراً وزارياً جديداً يحدد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، في إطار توجه الدولة لتعزيز رعاية أطفال العاملات وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لهم.
 

وجاء القرار بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
 

إلزام المنشآت الكبرى بإنشاء حضانات
 

ونص القرار على إلزام كل منشأة يعمل بها 100 عاملة أو أكثر في موقع واحد، بإنشاء دار حضانة داخلية، أو التعاقد مع حضانة قائمة، لرعاية أطفال العاملات ممن لم يتجاوزوا سن الرابعة.
 

كما شدد على ضرورة تجهيز هذه الحضانات لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم وتقديم الرعاية المناسبة لهم.


حلول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
 

وفيما يتعلق بالمنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100، ألزم القرار تلك المنشآت الواقعة في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز 500 متر، بالاشتراك معاً في إنشاء حضانة مشتركة، أو التعاقد مع دار حضانة مرخصة.


ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العاملات من الخدمة، دون تحميل المنشآت الصغيرة أعباء منفردة.


اشتراطات صارمة لمقار الحضانات
 

وحدد القرار مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من أبرزها:
أن تكون قريبة من موقع العمل.
مخصصة بالكامل لرعاية الأطفال.
 

ملائمة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
بعيدة عن مصادر التلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
 

كما ألزم القرار بضرورة الالتزام بكافة المعايير الصحية والفنية المتعلقة بالمباني والتجهيزات.
 

ترخيص ورقابة مستمرة
 

وأكدت الضوابط ضرورة حصول أصحاب الأعمال على ترخيص مسبق من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل أي حضانة.


كما تخضع هذه الحضانات لنفس نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة، لضمان جودة الخدمة المقدمة للأطفال.
 

نسب اشتراك محددة للعاملين
 

وفيما يخص الاستفادة من الخدمة، حدد القرار نسب الاشتراك الشهري للعاملين، بحيث يسدد:
4% من الأجر عن الطفل الأول
3% عن الطفل الثاني
2% عن الطفل الثالث
على أن يتحمل العامل أو العاملة التكلفة الكاملة لرعاية أي طفل إضافي يتجاوز هذا العدد.
 

بدائل في حال تعذر إنشاء الحضانة
 

وأتاح القرار لصاحب العمل، في حال عدم القدرة على إنشاء حضانة أو الاشتراك في أخرى، أن يتحمل تكلفة رعاية أطفال العاملات في حضانات مرخصة خارجية، لضمان استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.
 

ويعكس هذا القرار توجهًا حكوميًا واضحًا نحو دعم المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات.

<span style=
جانب من نص قرار وزير العمل

 

<span style=
جانب من نص قرار وزير العمل
<span style=
جانب من نص قرار وزير العمل
تم نسخ الرابط