بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الأعلى للآثار يوضح القواعد والاشتراطات الخاصة بإصدار تراخيص الحفر الأثري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تقضي المادة (33) من قانون حماية الآثار بأن يتولى مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار تحديد القواعد والاشتراطات الخاصة بإصدار تراخيص الحفر الأثري.

 

مشتملات الترخيص

و يشمل الترخيص كافة التفاصيل المنظمة للعمل، وعلى رأسها تحديد موقع الحفر وحدوده، والفترة الزمنية المسموح بها، وحجم الأعمال المطلوب تنفيذها كحد أدنى، إلى جانب قيمة التأمينات المقررة. كما يتضمن الترخيص الضوابط الخاصة ببدء العمل، مع إلزام الجهة المرخص لها بالعمل داخل نطاق محدد حتى الانتهاء منه بالكامل، والالتزام بالتوثيق المستمر، وتأمين الموقع وصيانته، وتقديم سجلات دقيقة وتقارير علمية شاملة عن نتائج الحفائر.
 

عمل البعثات الأجنبية في مجال التنقيب

أما المادة (34)، فتنظم عمل البعثات الأجنبية في مجال التنقيب، حيث تُلزم هذه البعثات بالحفاظ على ما تكتشفه من آثار، سواء كانت ثابتة أو منقولة، من خلال أعمال الترميم والصيانة بشكل مستمر وخلال فترة عملها، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة. 

كما تشترط أن تتضمن خطة العمل برنامجًا إضافيًا للمساهمة في ترميم الآثار القائمة أو تنفيذ أعمال المسح والتسجيل الأثري في نطاق عملها أو المناطق القريبة، بعد موافقة الهيئة المختصة أو بالتعاون معها. 

وفي النهاية، تخضع أعمال هذه البعثات للتقييم من قبل اللجنة الدائمة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار.

تم نسخ الرابط