بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

عشماوي في انتظار شقيقين أحرقا ابن عمهما.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

 وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).سورة الروم أية رقم ٢١ صدق الله العظيم ☐ المرأة هي السكن الآمن الرحيب لزوجها وأسرتها، وهذا مقصِدٌ سامٍ من مقاصد العَلاقة بين الزوجين في الإسلام، وهدفٌ نبيل لبناء الأسَر عند الأنام.ليس لفاجرٍ وبغيٍّ كرامةُ المودة والرحمة التي يُنعم الله بها على الزوج والزوجة اللذين أقاما العلاقة بينهما وَفْق شرع الله تعالى. ☐ متى ما اضطربت بين الزوجين أعمدة المودة والرحمة، فاعلم أن ما في البيت من سكن بدأ يتداعى، وقد يؤول إلى الانهيار ، وهنا تفكَّر في حكمة الله سبحانه في خلقه كلا الجنسين موافقًا للآخر،ملبِّيًا لحاجته الفِطرية، من نفسيَّة وجسديَّة، بحيثُ يجد كل شريك مع شريكه الراحة والطُّمَأنينة والاستقرار. ☐ إحالة شقيقين أشعلا النار فى ابن عمهما بسبب خلافات على رؤية طفل للمفتى ، حيث قام الشقيقان باشعال النيران فى ابن عمهما بالمنوفية . ☐ الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور أحمد شوقي رئيس النيابة، بإحالة أوراق شقيقين بمحافظة المنوفية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لقيامهما بسكب البنزين على نجل عمهما "17 سنة" وشقيق زوجة أحد المتهمين وإضرام النيران في جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب خلافات أسرية على رؤية طفل. ☐ كشفت تفاصيل التحقيقات، أن المتهم الأول يعمل فنى تكيفات سيارات، كان متزوجا من ابنة عمه وشقيقة المجنى عليه وانجب منها طفلا لكن بسبب خلافات بينهما انفصلا بالطلاق، ورفض الانفاق على الطفل، وقررت الأم منعه من رؤية طفله. ☐ وأشارت التحقيقات إلى أن المجنى عليه أثناء سيره في الشارع وبرفقة الطفل ابن شقيقته، استوقفه المتهم الأول وحاول أخذ الطفل بالقوة الا أن المجنى عليه قام بضربه والانصراف إلى منزله. ☐ وأضافت التحقيقات، أن المتهم استعان بشقيقه الذى احضر دراجة نارية وجركنين بنزين وقام المتهم باستقلال الدراجة النارية خلف شقيقه بالمقلوب وما ان اقتربا من المجنى عليه قام المتهم بسكب البنزين عليه وعلى الأرض واشعال النيران لمنع اقتراب المواطنين منه وانقاذه، وظل المجنى عليه يصارع النار حتى لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله الى المستشفى لتلقى العلاج. ☐ وبإجراء التحريات تم التوصل للمتهمين وإلقاء القبض عليهما وبعرضهما على النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى حيازة مواد مشتعلة دون مبرر قانوني قبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت قرارها السابق. ☐ تتمثل ضوابط التعامل بين الزوجين بعد الانفصال في ظل وجود أطفال في "الطلاق الحضاري" الذي يضع مصلحة الأبناء فوق أي خلافات شخصية. تشمل الضوابط الأساسية الاحترام المتبادل، وتجنب التشويه أمام الأطفال، وحسن التواصل بشأن أمورهم، وتحديد حقوق الرؤية بانتظام، وذلك لضمان نشأتهم في بيئة مستقرة نفسياً وتجنب الآثار السلبية للانفصال . ☐ أبرز ضوابط التعامل بعد الانفصال (الأبناء أولاً): • الاحترام المتبادل: التعامل بحدود هادئة، رسمية، ومحترمة، وتجنب الشجار أو الصراخ. • عزل الأطفال عن الخلافات: يمنع منعاً باتاً تشويه صورة أي من الطرفين أمام الأطفال (التحريض). • التواصل الفعال بشأن الأبناء: الحفاظ على قناة تواصل هادئة تتعلق فقط بشؤون الأطفال، تربيتهم، دراستهم، وصحتهم. • تحديد الرؤية والاستضافة: الالتزام بمواعيد الرؤية المتفق عليها لضمان بقاء الأب/الأم في حياة الطفل وعدم شعوره بالفقد. • تجنب التدخلات الخارجية: لا يسمح للأقارب أو الشركاء الجدد بالتدخل في شؤون الأبناء بين الطرفين. • الحفاظ على الخصوصية: تجنب الخلوة المحرمة، والتعامل بجد واحتشام كونهم أصبحوا أجانب عن بعضهم (في حال الطلاق البائن). ☐ تختلف عقوبة القتل العمد عن القتل بدون عمد عن عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة الضرب المفضي للموت. ☐ اولا: القتل العمد وعقوبته ، وضع قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، تعريفا صريحا لجريمة القتل العمد على النحو الآتى: ☐ نصت المادة 230 علي أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. ☐ المادة 231 وضح القانون أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. ☐ المادة 232 أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ☐ حددت المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. ☐ أكدت المادة 234 أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ☐ ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. ☐ ثانيا: الضرب المفضى للموت وعقوبته ، بينما وضح القانون جريمة الضرب المفضى إلى الموت في المادة 236 فنصت على: كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. ☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت . ☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية . ☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .                  

تم نسخ الرابط