بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

النائب محمود سامي يطالب بحذف "مادة التصالح" في جرائم الأنشطة النووية

بلدنا اليوم

 

طالب النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة المداولة حول المادة "110" المستحدثة في قانون تنظيم الأنشطة النووية.

 

التعديلات المطروحة

 وأكد الإمام في طلبه الموجه لرئاسة المجلس أن التعديلات المطروحة على قانون رقم 7 لسنة 2010 تتطلب مراجعة دقيقة لضمان عدم المساس بالأمن القومي، مطالباً بحذف جواز التصالح في الجرائم المتعلقة بهذا القطاع الحيوي
 

وأوضح الإمام أن تحركه جاء استناداً إلى الصلاحيات التي كفلتها اللائحة الداخلية للمجلس، وتحديداً المادة التي تجيز لممثلي الهيئات البرلمانية تقديم طلب كتابي لإجراء مداولة ثانية على بعض مواد مشروعات القوانين، شريطة أن يتم ذلك قبل التصويت النهائي، وهو ما يهدف إلى إتاحة فرصة أعمق لمراجعة البنود التي تمس مصالح الدولة العليا.

 

تنظيم  الأنشطة النووية والإشعاعية


وأشار إلى أنه تقدم بالطلب بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لإعادة المداولة الثانية بشأن المادة “110”المستحدثة ضمن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي سبق مناقشته في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2026.
 

وأوضح أن المادة 110 المطلوب إعادة المداولة بشأنها، تتمثل خطورتها في أنها تجيز لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، وهي جرائم ذات طبيعة بالغة الجسامة، تمس سلامة المجتمع وصحة المواطنين، وتمتد آثارها إلى الأمن القومي والسيادة الوطنية.
 

 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشكالية الجوهرية تكمن في أن هذه المادة قد ساوت، في أثرها القانوني، بين جرائم تحمل مخاطر كارثية – كإدخال مواد غذائية ملوثة إشعاعيًا، أو تداول ونقل مواد مشعة دون ترخيص – وبين مخالفات يمكن تسويتها إداريًا، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية مقابل مقابل مالي، وهو ما يُضعف من الردع الجنائي، ويُفرغ النصوص العقابية من مضمونها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الأفعال التي تشملها إمكانية التصالح تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، كمرور مواد أو نفايات مشعة داخل الإقليم المصري دون موافقة الجهات المختصة، وهو ما لا يجوز التعامل معه باعتباره مخالفة قابلة للتسوية، بل يتطلب مواجهة قانونية حاسمة.

وتابع: وإزاء الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، وما قد يترتب عليها من آثار صحية وبيئية ممتدة، تصل إلى الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، فإن فتح باب التصالح بشأنها يُعد إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الحماية الواجبة للمجتمع، وبمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

واقترح إجراء تعديلات تشريعية تشمل حذف المادة (110) من مشروع القانون حذفًا كاملًا.
واختتم مطالبًا بالموافقة على إدراج هذا الطلب، وإعادة المداولة بشأن المادة المشار إليها، تمهيدًا لحذفها، اتساقًا مع اعتبارات حماية الأمن القومي، وصون صحة المواطنين، وضمان فاعلية الردع الجنائي في مواجهة هذه الجرائم.

تم نسخ الرابط