النواب يقر عدم السماح بدخول أجهزة الأنشطة البيولوجية إلا بموافقة الوطني للأمن البيولوجي
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026، مادة جديدة تقضي بعدم السماح بدخول أي أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث المرتبطة بالأنشطة البيولوجية عالية الخطورة من المستويين الثالث والرابع، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي الذي نصّ عليه مشروع القانون الجديد.
الأمن البيولوجي
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي على ضرورة موافقة المركز المختص قبل استيراد أي تجهيزات تستخدم في هذا النوع من الأبحاث، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
وشهدت المادة الثامنة تعديلًا بناءً على مقترح النائب هشام بدوي، حيث جرى تعديل صياغة النص لتصبح "وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" بدلًا من الصياغة السابقة، وذلك بهدف توحيد الأسلوب التشريعي في جميع المواد المشابهة، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
الإطار التشريعي
ويهدف مشروع القانون، الذي وافق عليه المجلس مبدئيًا في وقت سابق، إلى إنشاء إطار تشريعي شامل ينظم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل البلاد، بما يضمن دعم البحث العلمي وتطوير الابتكار في المجالات البيولوجية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة المجتمع والبيئة وحماية الأمن القومي من أي مخاطر قد تنتج عن التعامل مع مسببات الأمراض والعوامل البيولوجية الخطرة.
كما يتضمن المشروع وضع قواعد موحدة ومعايير فنية واضحة لتنظيم إنشاء وتشغيل تلك المنشآت، بالإضافة إلى تحديد ضوابط منح التراخيص، والاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة، إلى جانب تنظيم عمل الباحثين والعاملين داخل هذه الجهات، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للمواد البيولوجية ويقلل من احتمالات التسرب أو سوء الاستخدام.
ويتضمن القانون أيضًا تأسيس مركز وطني متخصص يتولى الإشراف الكامل على هذا القطاع، ويختص بإصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، فضلًا عن متابعة مدى التزامها بإجراءات السلامة المعتمدة، وتنفيذ أعمال التفتيش والتقييم الدوري لضمان تطبيق معايير الأمن والأمان البيولوجي.

