السائق معدوم الضمير.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: إحالة سائق للجنايات بتهمة التعدي على طفلة داخل سيارته ، حيث قررت نيابة المرج ، إحالة سائق ميكروباص لمحكمة الجنايات، بتهمة التعدي على طفلة داخل سيارته.
☐ كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في إنقاذ طفلة من محاولة تعدي داخل سيارة "ميني باص" بنطاق دائرة قسم شرطة المرج، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لتكثيف الخدمات الأمنية وضبط كافة صور الخروج عن القانون في الشارع .
☐ وأثناء قيام قوة أمنية بملاحظة الحالة الأمنية وتفقد الأوضاع بدائرة
القسم ، فوجئت القوات باستغاثة صرخت بها طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً ، حال استقلالها سيارة "ميني باص" عابرة ، وعلى الفور قامت القوة الأمنية بتتبع السيارة ومطاردتها حتى تمكنت من استيقاف قائدها بنجاح والسيطرة على الموقف.
☐ وبسؤال الطفلة أمام رجال المباحث، قررت بقيام قائد السيارة بمحاولة التعدي عليها حال استقلالها السيارة صحبته في طريق عودتها إلى منزلها ، مستغلاً حداثة سنها وتواجدها بمفردها ، إلا أن ظهور الدورية الأمنية مكنها من الاستغاثة
لإنقاذها.
☐ وبالفحص تبين أن المتهم يعمل سائقاً ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكابه الواقعة المذكورة، فتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم .
☐ وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراً بحبسه على ذمة التحقيقات.
☐ الأصل أن الجريمة هى كل عمل أو سلوك مخالف لأحكام القانون، لكن هناك أفعالا شاذة يأتى بها البعض، يفوق وقعها وصف الجريمة، بل إن
وصف مرتكبيها بالجناة أو المتهمين، هو ظلم بين لهم وللمجتمع، فلا ينطبق عليهم أى وصف غير أنهم شياطين الإنس، وذلك عندما يتجرد هؤلاء من كافة صفات البشر وتسيطر عليه شهوة «بهيمية» لا يشغلهم سوى «الإتيان بها» ولو على حساب أجساد زهور بريئة.
☐ صحيح أن القانون جرم تلك الممارسات ، إلا أن تكرارها وبتلك الصور المقززة، يدعو لضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبها « وإن وصلت للإعدام » تحقيقا للردع العام وحماية لصغارنا .
☐ عادة ما يختلط الأمر فى مجتمعنا
بين جريمتى التحرش الجنسى وهتك العرض ، ولذا لابد أن نتطرق للفرق بينهما:
☐ فجريمة التحرش الجنسى وفقا لنص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات هى التعرض للغير بإتيان أمور ، أو إيحاءات ، أو تلميحات جنسية ، أو إباحية سواء بالإشارة، أو بالقول ، أو بالفعل ، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات.
☐ كما نصت المادة 269 من قانون العقوبات على معاقبة كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن أى منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية
كاملة بغير قوة أو تهديد بالسجن، وإذا كان المجنى عليه لم يتجاوز اثنتى عشرة سنة، أو كان الجانى ذا صفة خاصة ، كما لو كان من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالأجر عنده، أو تعدد الجناة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا ثبت أن الجانى كان متعاطيا للمواد المخدرة فى أثناء ارتكاب الجريمة تتضاعف العقوبات فى بعض الحالات كظرف مشدد.
☐ حدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267
منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
☐ كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
☐ وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
☐ أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): " كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن،
وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
☐ تقدّم المجلس القومي للطفولة والأمومة بمقترح لتعديل قانون العقوبات المصري، يستهدف تشديد العقوبات على جرائم الاعتداءات الجنسية والتحرش الواقعة على الأطفال، لتصل في بعض الجرائم الجسيمة إلى "الإعدام".
☐ المقترحات أحيلت إلى مجلس الوزراء للنظر فيها منذ يناير الماضي
وتركز بشكل أساسي على وضع إطار عقابي خاص للجرائم الواقعة على الأطفال، يختلف عن الإطار المقرر في حال وقوع الجريمة على بالغ، نظرًا للخطورة المجتمعية والتأثير النفسي الممتد على الضحية من هذه الفئة العمرية.
☐ وتقر المادة 269من قانون العقوبات عقوبة السجن لكل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد.
☐ وتنص المادة على أن تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات، إذا كان سنه لم يجاوز
اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليه.
☐ اقترح المجلس ، مضاعفة مدد السجن في تلك المواد، ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات في الجرائم الجسيمة المرتبطة بالاعتداء الجنسي والتحرش بالأطفال، بما في ذلك رفع عقوبة هتك عرض الطفل من السجن المشدد إلى الإعدام.
☐ فلسفة التعديل تقوم على اعتبار وقوع الجريمة على طفل ظرفًا
مشددًا يستوجب تغليظًا تلقائيًا للعقوبة، دون تركها لسلطة التقدير العام في بعض الحالات، بما يرسخ لمبدأ حماية السلامة الجسدية والنفسية للأطفال كأولوية قصوى للدولة.
☐ ويأتي المقترح الأخير من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة بعد أشهر قليلة من ظهور وقائع متكررة تضمنت تحرشًا بالأطفال وخطف آخرين وهتك عرضهم، شهدتها مدارس حكومية وخاصة ودولية بمحافظات مختلفة ، إذ شهدت مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية أوائل ديسمبر/
الماضي واقعة تحرش جنايني المدرسة بـ4 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال.
☐ ولا تعتبر هذه الواقعة الوحيدة التي شهدتها المدارس في مصر، فقبلها بأسبوعين تعرض خمسة تلاميذ على الأقل بمدرسة "سيدز الدولية" بالقاهرة للاعتداء الجنسي والتحرش ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الخطف المقترن بهتك العرض .
☐ وسبق هاتين الواقعتين حالة أخرى شهدتها إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، والتي اعتدى مديرها المالي جنسيًا على طفل يبلغ
من العمر 9 سنوات، قبل أن تصدر محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة حكمًا بالسجن 10 سنوات على الجاني.
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .