عركة الزيتون بسبب فتاة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة نارية بسبب فتاة في القاهرة .
☐ الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تتضمن كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم بإطلاق عيار نارى بالقاهرة.
☐ بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول:(شخصين)، طرف ثان: (5 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة لخلافات بينهم حول صداقة إحدى الفتيات تعدى خلالها الطرفين على بعضهم
بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزته نتج عنها إصابة (أحد الأشخاص "تصادف مروره بمحل الواقعة ، وتم نقلة لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم").
☐ أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزة الطرف الثانى السلاح النارى المستخدم فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .
☐ نصت المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر انه يعاقب بالسجن وغرامة
لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ٢ وهي (الأسلحة النارية غير المششخنه) .
☐ ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ وهي (المسدسات بجميع انواعها والبنادق المششخنه )
☐ وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه
إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم ٣ وهي (المدافع والمدافع الرشاشه) .
☐ والعقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
☐ تتراوح عقوبة حيازة أو إحراز سلاح
ناري بدون ترخيص في القانون (وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر) بين السجن المشدد والمؤبد، وتختلف بحسب نوع السلاح المضبوط، وذلك على النحو التالي:
☐ الأسلحة المصقولة او الخرطوش:- تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات حتى سبع سنوات والغرامة ٥٠٠٠ ألف جنيه
• الأسلحة النارية العادية أو الفردية: (مثل المسدسات والبنادق الرصاص الفردية العادية ):تكون العقوبة هي السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز ١٥٠٠٠ جنيه.
• الأسلحة الثقيلة والأوتوماتيكية:
(مثل البنادق الآلية والمدافع الرشاشة):تكون العقوبة هي السجن المؤبد أو الإعدام (إذا اقترنت بظروف مشددة كالإرهاب)، وغرامة لا تجاوز 20,000 جنيه.
☐ قضايا الذخيرة والأسلحة البيضاء:
• الذخائر: عقوبة حيازة الذخيرة الخاصة بالأسلحة النارية هي السجن مع غرامة لا تتجاوز 5,000 جنيه.
• السلاح الأبيض: تصل عقوبته إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة الف جنيه، وقد تغلظ العقوبة إذا تم استخدامه في أماكن عامة أو
للترهيب.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت
أو اختفيت .
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محميود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها
وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .