بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

السجن المشدد لشاب بسبب ابتزاز فتاة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

بلدنا اليوم

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ا.خ.ف" 23 سنة بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بتهديد إحدى الفتيات تدعى "ى.ع.م" على الواتس اب وهو إلغاء حظر حساب خاص به بإرسال رسائل إلكترونية متعددة وذلك على تطبيق الواتس أب  بدائرة مركز سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين أحمد طلبه ومحمود اليونسى بأمانة سر محمد العربي.

☐ تعود أحداث القضية إلى عام 2026  بدائرة مركز سوهاج، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليها بإفشاء أمور خادشة للشرف وهو إلغاء حساب حظر خاص به، كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، كما تعمد إزعاج غيره عن طريق استخدام وسائل الاتصالات.
☐ وبعد تقنين الإجراءات وإجراء

التحريات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
☐ سادت فى الآونة الأخيرة ظاهرة بين المواطنين تستهدف كسب المال والشهرة بأى طريق من الطرق متخذين شعار"الغاية تبرر الوسيلة" بهدف للوصول إلى أغراضهم ، دون حساب العواقب الوخيمة التى يترتب عليها هذة الأفعال ، ومن بين

هذة الخصال السيئة هواة تحقيق المنافع الجسدية أو المكاسب المادية والشهرة وركوب الترند بتزايد نسب المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعى ، ليفاجئ باستهجان المجتمع والقانون والعامة والخاصة الذين يقفوا له بالمرصاد لنشرة أخبار كاذبة تخص فرد أو جماعة أو مؤسسة أو دولة ، لينال العقاب على ما اقترفت يداه ، ويستكمل حلمه فى غيابات السجون ، بعد فقده الغالى والنفيس

، خاسرآ الدنيا والآخرة. 
☐ خلى بالك هاتفك قد يقودك إلى السجن ، بعض الأدوات الإلكترونية قد تعرض صاحبها للسجن، وقد يساهم بوست أو تعليق على أحد الصور في اتهام صاحبه بجريمة، فالهاتف من الأدوات الإلكترونية التي قد تتسبب في حبس صاحبها، ويتساءل البعض عن المخالفات التى تعرض فاعلها للحبس فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فهناك مخالفات تعرض للحبس وهناك مخالفات تعرض صاحبها للسجن فى قانون مكافحة

جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"جرائم الإنترنت" ، وقانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ .
☐ تسببت فوضى مواقع التواصل الاجتماعى، فى الإضرار بسمعة الآخرين، وابتزاز الرجال والنساء للحصول على منافع مالية، فتعددت وقائع الابتزاز بنشر الصور العارية والخادشة للحياء، مما يهدد عائلات بأكملها من جميع الطبقات الاجتماعية .
☐ لحماية أنفسنا من تلك الأفة فقد تضمن الدستور المصرى الصادر عام 2014 الحفاظ على الحياة الخاصة للمواطنين فى المادة -57- منه

والتى نصت على «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وكذلك المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال». و فى الحالات التى يهدد فيها أحد الأشخاص أنثى بنشر صورها عارية وابتزازها بدفع مبالغ مالية، يكون التكييف القانونى للواقعة من قبل النيابة العامة «قذف المجنى عليها عن طريق النشر على شبكة التواصل الاجتماعى»، بأن نشر مواد كتابية تتهم المجنى عليها بأفعال لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وارتكاب جريمة سب وقذف تتضمن

خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى عرضها، وأفراد أسرتها بما يمس سمعة العائلات، وكذلك التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها، بأن التقط ونقل صور شخصية لها ومقاطع مسموعة ومرئية فى مكان خاص، وهدد بإفشائها لحملها على دفع مبالغ مالية دون وجه حق. وكذلك تهديد المجنى عليها بإفشاء أمور خادشة للحياء، والابتزاز بغرض الحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق للحيلولة دون إتمام جريمته، واستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات وتعمد إزعاج المجنى عليها، وذلك فى حالة

استخدامه حسابات وهمية، وقد نصت المادة -25- من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ «مكافحة جرائم الإنترنت»، رقم- 175- لسنة 2018 على انه « يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح

بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة. وكذلك نص الماده - 308 - من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل

الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور. وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص. وتنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز

المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .
 

تم نسخ الرابط