الشاكوش لغدة التأديب الجديدة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: واقعة مأساوية شهدتها منطقة منشية الحرية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث أقدم عاطل على التخلص من زوجته، عقب نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليها بالضرب باستخدام "شاكوش حديدي" على رأسها، ما أدى إلى سقوطها أرضًا جثة هامدة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر التخصصي، والتحفظ عليها
تحت تصرف النيابة.
☐ وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء اعمال الطب الشرعي من تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.
☐ تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من
الأهالي بانبعاث برائحة كريهة من داخل شقة سكنية بمنطقة منشية الحرية دائرة القسم.
☐ انتقل على الفور ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص عثرت القوة الأمنية على جثة ربة منزل تدعى "ع. م"، في العقد الرابع من العمر، ملفوفة داخل بطاطين، وبها آثار تعد بالضرب.
☐ وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث القسم، أن وراء ارتكاب
الواقعة زوج المجني عليها، ويدعى "م م"، 40 عاما، عاطل، ومقيم بشارع الشربيني بمنطقة منشية الحرية، حيث نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليها بالضرب باستخدام شاكوش حديدي، محدثا إصابتها بالرأس، ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، وذلك أمام ابنتهما، البالغة من العمر 6 سنوات والتي كانت شاهدة على الواقعة.
☐ وتابعت التحريات، أنه عقب ارتكاب
المتهم للواقعة، قام بلف المتهم جثمان زوجته داخل بطاطين ووضعه داخل المنزل محل إقامتهما، كما رش المعطرات على الجثمان في محاولة لإخفاء الرائحة وإخفاء معالم جريمته.
☐ وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الشاكوش المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتحرر عن الواقعة
المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
☐ تختلف عقوبة القتل العمد عن القتل بدون عمد عن عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة الضرب المفضي للموت.
☐ قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ نص فى المادتين (45) و(46) يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
☐ السجن المؤبد: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة (القتل العمد) هي
الإعدام.
☐ السجن المشدد: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن المؤبد.
☐ السجن المشدد أو السجن العادي: إذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي السجن المشدد .
☐ الضرب المفضى للموت عقوبته في المادة 236 : كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو
ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ اولا: القتل العمد وعقوبته ، وضع قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، تعريفا صريحا لجريمة القتل العمد على النحو الآتى:
☐ نصت المادة 230 علي أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ المادة 231 وضح القانون أن
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
☐ المادة 232 أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
☐ حددت المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت
عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
☐ أكدت المادة 234 أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
☐ ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتكون العقوبة الإعدام إذا
ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
☐ ثانيا: الضرب المفضى للموت وعقوبته ، بينما وضح القانون جريمة الضرب المفضى إلى الموت في المادة 236 فنصت على: كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض
إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ أفعال لا يعقلها بشر ويعف عن ذكرها اللسان يرتكبها المخلوق الذى كرمه الله الآن ، دون رادع أو وازع من الضمير ، أو رحمة أو شفقة ، مما يجعلنا نتسأل ، هل رفعت الرحمة ، هل ضاعت الإنسانية ، هل الكون أصبح غابة يفترس فيه القوى الضعيف دون هوادة - حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من يضيع الرحمة والشفقة وينزع الخير من الأرض ، ويجعل الحياة تفقد معناها .
☐ ونفس وما سواها فألهمها فجورها
وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها .صدق الله العظيم اغوار النفس البشرية بها اسرار دفينة لا يعلمها الا خالقها ، فقد تكون نفس سوية وقد تكون نفس ضلت طريق الصواب وانحرفت الى طريق ليس له رجعة فهناك اخطاء تكون الاولى والاخيرة ، وهناك نفس عندما تخطئ سريعآ ما تعود مرة اخرى الى الصواب وتتوب الى الله وتستغفر وتندم على ما قصرت فيه وهناك نفوس بشرية طمس الله على قلوبهم فلا يردعهم رادع ولا يعودوا الى طريق الصواب بل ويجودوا فى كل مرة ابشع من المرات السابقة ،
ونسأل الله لهم السلامة من هذا الطريق قبل فوات الأوان .
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .