«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات معاش الوزراء.. عبد العال: القانون يصب في مصلحة خزانة الدولة

وافق مجلس النواب، أمس الاثنين، وبشكل نهائي خلال الجلسة العامة للبرلمان عبر التصويت بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمتعلق بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب، حيث من المقرر أن يتم تطبيقه بأثر رجعي من 24 إبريل 2018.
ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب.
كما نصت المادة على أنه يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
وأكدت المادة أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وقد أسفر التصويت عن موافقة 417 عضوا على مشروع القانون، حيث أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم يخفض معاشات الوزراء بدلا مما كانت 80% من آخر مرتب "أجر التسوية" فى القانون رقم 28 لسنة 2018 الذى صدر فى شهر أبريل الماضى، لتصبح 25%.
وأضاف عبدالعال إن التصويت نداء بالاسم سببه أنه يتضمن أثر رجعى، وذلك تطبيق للائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أن هناك خلط للأوراق في نقطتين فهذا القانون يخفض معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم من 80% إلى 25 %، والمقصود هنا نواب الوزراء وليس نواب الشعب.
وأكد رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون سيصب في مصلحة الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن وعدم الموافقة عليه تصب فى مصلحة الوزراء ومن هم فى درجة الوزير.