برلماني يطالب بالنظر في قانون مقدمه منه بشأن إهمال الموظف العام

طالب النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بالنظر في القانون المقدم منه بدور الانعقاد السابق، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بشأن إهمال الموظف العام.
وذكر والي، أنه أول من تقدم بقانون لتغليظ عقوبة إهمال الموظف العام، وأنه وإلى الآن لم ينظر، ونحن فى أحوج الحال أية لا سيمًا مع تكرار حوادث إهمال السكة الحديد.
وأضاف عضو البرلمان أن مشروع قانون يعدل فى عقوبة جرائم الإهمال، والتي تسبب أضرارًا للغير، حيث ازدادت في الآونة الأخيرة تراخي الموظف العام في الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر وبسبب إهمال الموظف العام سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية.
وتابع: "قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التى تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التى تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر، فنص القانون على أن كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأكمل: "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، هل تكفى هذه العقوبة البسيطة أمام الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بالأمن القومي، كما أننا نجد أن ذات القانون نص على عقوبة إهمال صيانة الأموال العامة والممتلكات العامة بالحبس لا تجاوز سنة، وإذا ترتب على الإهمال وفاة أو حرائق، فتكون العقوبة من سنة إلى ست سنوات، هل هذه العقوبة تتناسب وحجم الخسائر سواء فى الأرواح وفى الأموال العامة التى هي ملكا للشعب المصري".
وواصل: "أضف إلى ذلك من مبررات لتعديل هذه المواد، أننا فى حالة حرب مع الإرهاب، وان الأمن القومي المصري مستهدف، وما أسهل أن يتم ذلك من خلال تخريب المصانع والمشروعات وإشعال الحرائق بها، وأيضا تخريب الاقتصاد المصري من خلال استغلال هذه الثغرة القانونية، والتى يكون العقوبة بها هي الحبس سنة، كما أن هذه الجرائم تستلزم العمد فى تنفيذها، وليس على سبيل الخطأ أو الإهمال غير المقصود، بل أن هذه الجرائم من أركانها العمدية فى الإضرار، لذلك أتقدم بالتعديلات الواردة على نص المواد سالفة الذكر فى مشروع القانون المقدم".
وأردف: "تم تغليظ عقوبة إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها موظف عام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، لتكون العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".