في اليوم العالمي لهم.. كيف حارب البرلمان مُتعاطي المخدرات؟

انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة خاصة بين الشباب، وهو الأمر الذي دفع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالرغم من أن قرار الرئيس وجد أصداء إيجابية واسعة، وأثنى عليه عدد من الأعضاء بالمجلس، إلا أن أثناء مناقشته شهدت حالة من الجدل والصراعات بين الأعضاء بعضهم البعض، ولكنها انتهت بالفعل بالموافقة على تعديل أحكام القانون.
"الصحة من أجل العدالة.. العدالة من أجل الصحة".. شعار يردده العالم بأكمله اليوم الأربعاء والموافق 26 يونيو من كل عام، ليحيي ذكري اليوم العالمي لمكافحة المخدرات؛ ويعود سبب إحيائه إلى عام 1987، حينما جرى ضبط 16 طنًا من المخدرات بالولايات المتحدة الأمريكية تساوي قيمتها مليار دولار، وتعتبر تلك أكبر شحنة مخدرات في العالم.
ولذلك من خلال هذا التقرير، نستعرض جهود مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لسن التشريعات لمواجهة المخدرات في مصر، فضلًا عن أبرز العقوبات.
قانون المخدرات
وبعد هذا الجدال القانوني الذي شهده قانون مكافحة المخدرات، أدرج ضمن مواده عدد من العقوبات التي ضافها كلًا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصحة بالمجلس.
وجاء نص العقوبات كالتالي:
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد "33 و34 و34 مكررًا أ و35".
مادة 48 فقرة أولى
و"يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و34 مكررًا (أ) و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".
وتنص المادة 34 مكررًا "أ" على أن "يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.