بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

النقض: حضور محام عن خصم موكله مخالفة قانونية

بلدنا اليوم
كتب : أحمد وصفي

رصدت محكمة النقض في حكم لها، أنّ مخالفة المحامي لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بمساعدة خصم موكله في الدعوى محل النزاع، وإنّ كان يمثل مخالفة مهنية، لكنه لا يجرد العمل الذي أجراه مع خصم موكله من آثاره.

وشرحت المحكمة في أسباب حكمها في الطعن رقم 16306 لسنة 85 قضائية، أنّ فعل المحامي بتقديم مساعدة لخصم موكله وتمثيله لمصالح متعارضة في الدعوى، يعرضه للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 98 من قانون المحاماة، لكن لا يمتد أثر ذلك للدعوى المتنازع فيها ولا ترتب البطلان على ما فعله في حق خضم موكله.

ويتعلق الطعن موضوع القضية بطعن محكوم عليه بالسجن 3 سنوات، بتهمة إحداث عاهة مستديمة باثنين مجني عليهما في منطقة مركز الجيزة، إذ سكب البنزين عليهما وأشعل النار فيهما، ما أدى لإحداث عاهة مستديمة بكليهما بنسب متفاوتة، وعاقبت محكمة الجنايات المتهم بالسجن 3 سنوات، وألزمته بدفع تعويض مدني 10 آلاف جنيه، قبل أنّ يطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبا بإلغائه مستندا في أسباب طعنه، إلى أنّ المحامي المدعي بالحق المدني في القضية سبق وحضر معه محاميا عنه في أثناء تجديد حبسه، وهو أحد أوجه الطعن التي ردت عليها محكمة النقض، مبيّنة أنّ قانون المحاماة ينص على أنّ "على المحامي أنّ يمتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته، أو في نزاع مرتبط به، إذا كان أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته، وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أنّ يمثل مصالح متعارضة، ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأي صفة كانت، دون أنّ يترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، وبالتالي قضت محكمة النقض برفض طعن المحكوم عليه وأيدت حكم الحبس بحقه لمدة 3 سنوات.

تم نسخ الرابط