قبل إقراره.. تعرف على حالات منح الجنسية للأجانب في القانون الجديد

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، أمس الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975، بشأن الجنسية المصرية، لمجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره.
وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز التعديلات على قانون قبل إقراره.
1- يهدف مشروع القانون منح الجنسية مقابل الاستثمار.
2- يساهم القانون في تحقيق التنمية الاقتصادية، والحفاظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
3- ينص المادة الأولى من القانون على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات فقط، وهم "أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة".
4- منح القانون السلطة لرئيس مجلس الوزراء في منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
5- يلزم القانون مجلس الوزراء بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
6- كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصري.
7- تقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
8- في حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.