بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

"الحبس والغرامة".. أبرز عقوبات قانون العمل النقابي في مصر

بلدنا اليوم
كتب : سارة محمود

أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وتستعرض "بلدنا اليوم"، أبرز المعلومات عن عقوبات العمل النقابي في مصر.

1- ينص القانون على كل شخص شارك في تاسيسي أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

2- ويُحكم القانون بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرًا للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك.

3- تضاعف العقوبة في حالة العود.

4- يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي، أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال.

5- ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البنود السابقة.

6- يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيلًا على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون.

7- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.

8- يعاقب بالحبس كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.

9- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة.

تم نسخ الرابط