بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بالتفاصيل.. تعرف على رسوم التصالح في مخالفات البناء

بلدنا اليوم
كتب : مصطفى عبدالفتاح

بدأ أمس الخميس تطبيق لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تضمنت اللائحة تفاصيل الرسوم المتعلقة بطلب التصالح في المخالفات.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قررت تشكيل لجنة برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، لالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.

وشملت لائحة الرسوم المرتبطة بطلب التصالح مايلي:

- 500 جنيه بالمدينة و125 جنيهًا بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة بمساحة تصل إلى 250 مترًا مربعًا.

- 1000 جنيه بالمدينة و250 جنيهًا بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 250 إلى 500 متر مربع.

- 2000 جنيه بالمدنية و1000 جنيه بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 500 إلى 1000 متر مربع.

- 3000 جنيه بالمدينة و2000 جنيه بالقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 1000 إلى 2000 متر مربع.

- 4000 جنيه للمدينة و3500 جنيه للقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة تتراوح من 2000 إلى 4000 متر مربع.

- 5000 جنيه لكل من المدن والقرى وتوابعها حال كانت المخالفة الواقعة على مساحة أكثر من 4000 متر مربع

المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يبدأ تنفيذه أمس الخميس فعليًا، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعى وظروف المواطنين في القرى والمدن وأتاحت في نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، بالإضافة أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين لكي يتم تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر.

وقال رئيس لجنة الإسكان، إن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون اشتملت على 14 مادة وضحت هذه المواد كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع من بداية تقديم طلب التصالح وحتى استلام قرار التصالح، مضيفاً أن المادة الأولى تضمنت تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن معاً على خرائط التصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به، كما تضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتشكل برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الانشائية يتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية اثنان على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الادارية أحدهما تخصص هندية مدنية والآخر هندسة معمارية ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما تضم اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية.

وأضاف المهندس علاء والي، أن المادة الثالثة من اللائحة وضحت كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة للتصالح، والمستندات الأخرى المتعلقة بتاريخ تحرير المخالفة، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون أوالانترنت، بالإضافة لنسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

وتابع المهندس "علاء والي" أن المادة الرابعة حددت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب إجمالى مسطح الأعمال المخالفة، وبينت أنه فى حالة إجمالى مسطح المخالفة 250 متر تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه في المدينة، و 125 جنيه فى القرية وتوابعها، و 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيه فى القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر، و2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000م وكلما زاد مسطح المخالفة زاد رسوم فحص الطلب وفقاً للجدول المحدد باللائحة التنفيذية.

كما تضمنت المادة الخامسة إنشاء سجلاً من خلال الجهة الإدارية المختصة تدون به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ويثبت به بيانات العقار ومالكه ومقدم الطلب ورقمه ورقم الترخيص وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك.

وأكد المهندس علاء والى أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25 ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، ولكن فى نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة ، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية .

وأوضح" والي" أنه في حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة ، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يوم .

تم نسخ الرابط