بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

تعرف على العقوبة الجنائية لمزوري المستندات الرسمية

بلدنا اليوم
كتب : هدير قطب

علق الدكتور صلاح نور الدين، المتخصص فى القانون الدولي على العقوبة الصادرة على عاتق المزور في ختم شعار الدولة، وقال إن العقوبة تتراوح من سنة حتى 5 سنوات، ومؤكدًا أن القضية تنتقل من جنحة إلى جناية وهي من أشد العقوبات .

وأضاف الخبير القانوني، أن قانون العقوبات المصري وضع الفيصل في قضايا التزوير وتقليد الأختام الرسمية في نصوصه بدءً من المادة 206 و 206 مكرر حتى المادة 210، حيث أجمعت بنودها المعاقبة بالسجن على كلًا من قلد أو زوّر ختم الدولة أو علامات إحدى المصالح والجهات الحكومية، مضيفًا أن المشرع المصري حدد عقوبة المزور بالحبس من عام إلى خمسة أعوام طبقًا المادة 206 مكرر.

تم نسخ الرابط