هل يجوز نقل الزكاة من بلدة إلى أخرى لذوي القربى؟.. "الإفتاء" تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟".
وأجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...". (رواه الطبراني في المعجم الأوسط).
وأضافت: "وفي نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار، أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار".