بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين بالشروق

بلدنا اليوم
كتب : علي عرفات

قضت اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهم "ع.م"، عامل، بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة ترويج مخدر الهيروين بالشروق.

أاصدر الحكم بعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

ووجهت النيابة للمتهم "ع.م"، انه احرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، ،وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المخدر المضبوط مع المتهم لجوهر الهيرويين المخدر المدرج بقانون المخدرات، وأقر المتهم بحيازة الهيرويين بقصد الاتجار.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

تم نسخ الرابط