محكمة النقض توضح شروط صحة زواج المرأة بدون ولي أمرها

قامت محكمة النقض في إحدى الطعون المقدمة أمامها بشرح تفاصيل صحة زواج المرأة البالغة بدون إذن وليها.
وأوضحت محكمة النقض أنه استنادا إلى المذهب الحنفي ووفقًا لرأى الإمام أبى حنيفة وتلميذه أبى يوسف أنه إذا تزوجت المرأة البالغة العاقلة بدون إذن وليها فإن العقد يكون صحيحًا سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، ويكون نافذًا ولازمًا متى تزوجت بكفء على صداق مثلها أو أكثر، رضى الولى أو لم يرضى.
وأضافت "المحكمة" انه إذا تزوجت المرأة من غير كفء بمهر المثل أو من كفء على مهر أقل من مهر مثلها ، ولم يكن وليها قد رضى بذلك فالعقد غير لازم بالنسبة لوليها فله حق الاعتراض على الزواج ، وطلب فسخه أمام القضاء ، فإذا أثبت ذلك فإنه يقضى بفسخ العقد مراعاة لحق الولى العاصب إلا إذا رضى بالزواج أو لم يعترض عليه".