التعليم تكشف ضوابط إعفاء أبناء الشهداء من مصروفات المدارس

نشرت الجريدة الرسمية، خلال الساعات الأولى الصباحية من اليوم الخميس، القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، الخاص بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و أسرهم.
ونص القرار على أن يتم إعفاء الطلاب ابناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والامنية وأسرهم، المتقدمون والمقيدون بالمدارس الحكومية بجميع أنواعها ومدارس المتفوقين والمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزةوالمدارس الرسمية الدولية، والمدارس الخاصة العربي واللغات، والمدارس التابعة للمعاهد القومية ، من مقابل الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية و الانشطة الطلابية، ومقابل الاشتراك بالرحلات ومجموعات التقوية المدرسية ، وشرط التقيد بالمربع السكني للالتحاق أو التحويل بتلك المدارس، وشروط التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية والعكس وفي أي وقت خلال العام الدراسي.
وأضاف، القرار أنه بالنسبة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة، تعفى هذه الفئات أيضا من مقابل خدمات التجريب، ويشترط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى هذه المدارس.
موضوعات ذات صلة
برلماني يكشف مصير مناقشة قوانين الاستحقاقات الدستورية في زمن كورونا
قبل حلوله.. الحكومة تُصدر قراررات جديدة بشأن احتفالات شم النسيم