بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

هل زواج المحلل والمحلل له حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب

بلدنا اليوم
كتب : علي عرفات

"هل زواج المحلل والمحلل له حلال أم حرام؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ورد الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد ما يسمى المحلل، فمن طلقت 3 مرات، وتزوجت بآخر، لابد أن أن يدخل الزوج بها، وإذا توفى الزوج أو تطلقت يمكنها الزواج بآخر.

وأضاف الشيخ محمد وسام، أن "زواج التحليل" حرام شرعًا، كأن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ثم تتزوج بآخر "ويطلقها رغمًا عنه وليس بإرادته" من أجل أن يحلها لزوجها الأول، فهذا الزواج محرم وباطل شرعًا.

وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن البائنة بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، لا تحل لمطلقها "حتى تنكح زوجًا غيره"، نكاحًا صحيحًا شرعًا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولًا حقيقيًا، ثم يطلقها بإرادته أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه شرعًا، وحينئذ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث.

وتابع: "أما الزواج بقصد التحليل بأن يتزوج الرجل من المطلقة فترة محددة ثم يطلقها حتى تعود لزوجها الأول، فهو زواج غير صحيح شرعًا، وترتكب المرأة إثمًا عظيمًا، للحديث الصحيح المروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه الحاكم في الصحيح والترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه".

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الشرط الذي يحل للمطلقة ثلاثا الرجوع لزوجها، هو الزواج من غيره زواجا شرعيا صحيحا بغير نية التحليل للزوج الأول، ثم تطلق من الثاني وتعود من الأول.

أقرأ أيضا.. الإفتاء توضح حكم وضع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "امرأة وزوجها خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا أن تثبت الزوجة في رحمها بويضة من امرأة أخرى مخصبة سواء كانت مخصبة من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو ضرَّة تشترك معها في الزوج نفسه.

وأضافت: صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29 /3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام مطلقًا.

كما قرر أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام شرعًا؛ لأنها لم تصبح امرأة المتوفى وإنما صارت أجنبية عنه بالوفاة إذ الموت قطع الصلة بينهما.

وأجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة -تأجير الأرحام- في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها.

وأوضحت دار الافتاء أنه في واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة.

أقرأ أيضا..

الإفتاء توضح حكم إمامة المرأة لزوجها إذا كانت حافظة للقرآن

الإفتاء توضح حكم ثقب الأنف بغرض التزين

تم نسخ الرابط