الإفتاء توضح حكم الزكاة على ذهب الزينة

أجاب أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال، هل تجب الزكاة على ذهب الزينة؟، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب ممدوح، قائلًا: أن الذهب إن كان للزينة فلا زكاة عليه طالما كان في حدود القدر الذي ترتديه مثيلاتها في وسطها الاجتماعي.
وأضاف "ممدوح": أن الحلى المتخذة للزينة لا زكاة فيها مادامت حلي مباحة فى الحدود الذى تتحلى بها قرينات صاحبة هذا الذهب، فاذا كانوا يرتدون هذا الذهب فلا زكاة فيه.
وقال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء على أن ذهب المرأة لا تجب فيه الزكاة سواء كان مما ترتديه المرأة أم لا ترتديه، بلغ النصاب أم لم يبلغ.
وأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس؟ أن المذهب الحنفي يرى أن ذهب المرأة تجب فيه إخراج الزكاة.
وأفاد بأن الجمهور يرى أنه لا يجب فيه الزكاة بسبب أنه معد للزينة وليس للتجارة، لافتًا إلى أنه يمكن الجمع بين رأي الجمهور ورأي المذهب الحنفي؛ بأن تخرج المرأة الزكاة إذا بلغ الذهب النصاب، مرة واحدة وليس كل عام.
وأوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب نوعان، ذهب زينة وذهب إكتناز ذهب الزينة لا زكاة عليه بالنسبة للنساء طالما أنه ذهب مباح للتحلي وفى حدود القدر الذى تتحلى به نظيرته فلا زكاة عليه.
وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال مضمونة «كيف أخرج زكاة على الذهب؟»، أن الشافعية قالوا إنه لا يجب إخراج زكاة على ذهب الحلى وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية ويجعلونها فى غيرها ولذلك فلا زكاة فى الحلى مهما بلغ النصاب وحال عليه الحول .
كيفية حساب زكاة الذهب
قال أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب نوعان، ذهب زينة وذهب إكتناز ذهب الزينة لا زكاة عليه بالنسبة للنساء طالما أنه ذهب مباح للتحلي وفى حدود القدر الذى تتحلى به نظيرته فلا زكاة عليه.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته على سؤال «هل زكاة الذهب تخرج مرة واحدة أم كل حول وهل الذهب الزينة عليه زكاة؟»، أن من كان لديه ذهب على هيئة سبائك ذهب وهذة السبائك تساوى 85 جراما من الذهب عيار 21 ففى هذه الحالة تخرج الزكاة إذا مر عليها الحول دون أن تنقص عن حد النصاب بما يساوى 2.5 % كل حول وليست لمرة واحدة.
كيفية إخراج زكاة الذهب
ومن جانبه قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب فى حق النساء متاع وحلى، والمتاع مهما بلغت قيمته فهو من متاع المرأة وعلى هذا فلا زكاة عليها فيما تمتلكه من ذهب.
وأضاف "فخر"، خلال أحد البرامج الفضائية ردا على سؤال مضمونه «هل الذهب عليه زكاة ؟»، أن الذهب إذا كان ملكا للنساء فهو متاع وعلى هذا فذهب جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على ذهب النساء.