بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

لدهسه سيدة.. تأييد حكم حبس لاعب النادي الأهلي المعار

بلدنا اليوم
كتب : إسلام البشبيشي

أيدت محكمة جنح مدينة نصر اول برئاسة المستشار أيمن عبد المغنى وسكرتارية هيثم فوزى اليوم الاربعاء حبس شادى رضوان لاعب النادي الاهلي المعار لنادى البنك الاهلي سنة بتهمة القتل الخطأ بعد دهسه بسيارته سيدة مسنة فى مدينة نصر.

وحضر للدفاع عن اللاعب شادى رضوان عمه سمير عبدالرؤوف فيما لم يحضر اى محامى يمثل النادى الأهلى للدفاع عنه.

من جانبه قال صفوت صبيح المحامي بالنقض عن السيدة المتوفاة فى تصريحات خاصة،

تأييد الحكم الصادر بحق لاعب النادى الاهلي شادى رضوان بالحبس لمدة عام يعتبر انتصار للعدالة مشددا على أنه لن يترك حق موكلته التى توفت جراء الحادث وأنه ماض فى كشف الحقيقة كاملة.

أضاف : القاضى لم يكن على قناعة بما أبداه ممثلو الدفاع عن لاعب الاهلي شادى رضوان حيث طلبوا منحه البراءة وتقدموا بحديث مرسل لمحاولة نفى التهمة عنهم فيما تكونت لدى القاضى عقيدة وقناعة بما توافرت لديه من أوراق ومستندات من تقرير الطب الشرعي تدين الجاني وبناءا عليه قام بتأييد حكم الحبس.

وقامت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، بالنظر فى معارضة لاعب النادي الأهلي شادي رضوان، والمعار إلى فريق البنك الأهلي، على حكم الحبس الغيابي سنة وكفالة ألف جنيه في قضية قتل خطأ لسيدة بالمعاش في القضية رقم ٢٥٩١٢ لسنة 2020.

كانت محكمة جنح مدينة نصر أودعت حيثيات حكمها القاضي بحبس لاعب النادي الأهلي الناشئ بفريق كرة القدم شادي رضوان سنة وكفالة ألف جنيه لاتهامه بدهس سيدة مسنة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه بعد الاطلاع وسماع المرافعة أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 11 يوليو الماضي تسبب بخطأ في إحداث وفاة المجني عليها، وكان ذلك ناتجا عن رعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والأنظمة بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث بالمجنى عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة 238 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ناتجا عن اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنين وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 حنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو تقاعس وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له.

تم نسخ الرابط