الرقابة المالية تحدد 4 ضوابط لتشكيل مجالس إدارة وسطاء التأمين

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، 4 ضوابط لشركات الوساطة في التأمين، أو شركات الوساطة في إعادة التأمين عند تشكيل مجالس إدارتها، وفقًا للقرار رقم 114 لسنة 2021.
وتأتي ال4 ضوابط المحددة من هيئة الرقابة المالية كما يلي:
1- أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال التأمين أو الوساطة فى التأمين على أن يكون أحدهما عضوًا تنفيذيًا (العضو المنتدب بالشركة) والآخر من الأعضاء المستقلين.
2- ألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوًا بمجلس إدارة شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر أو أن يكون من ضمن العاملين بها بأى صفة.
3- موافاة الهيئة ببيانات أعضاء مجلس الإدارة، وعلى وجه الأخص: الإسم والعنوان والجنسية والمؤهل والتخصص والصفة بالمجلس والخبرة السابقة خاصة في مجال التأمين ونسبة المساهمة في رأس مال الشركة.
4- الإفصاح عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أي من أعضاء المجلس أو أحد مساهمي الشركة أو يوجد مع أي منهم ثمة مصالح أو نفع مشترك.
واشترطت الهيئة، بإبلاغها بأي تغير قد يطرأ على البيانات، كما اشترطت الهيئة، أن يتضمن الهيكل التنظيمي والإداري للشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار الإدارات التالية على الأقل:
1- إدارة الوسطاء.
2- إدارة ومتابعة التحصيل.
3- إدارة متابعة الإصدار.
4- إدارة متابعة التعويضات.
5- إدارة الحاسب الآلي.
6- إدارة الخدمة العملاء.
7- إدارة الشئون المالية والإدارية.
ومن الضاروري وجود موظف واحد في كل إدارة، وألا يقل عدد الوسطاء في كل إدارة للوسطاء عن 2 وسيط.