بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

بعد تكرار مشهد ضحايا "التختة الأولى" ما العقوبة القانونية للطفل الجاني.. محامي يرد

بلدنا اليوم
كتب : آية معوض

بعد تكرر مشاهد "ضحايا التختة الأولى" التي تم سردها منذ بداية العام الدراسي الحالي 2021/2022، الذي راح ضحيته أطفال أبرياء.

وتمثلت الوقائع على النحو الأتي:-

الواقعة الأولي

بدأت الواقعة بخلاف بين طفلين بإحدى مدارس الغربية على مقعد بأحد فصول المدرسة، فقام المتهم بتعدي على زميله "ي"13 سنة بالضرب، حيث أستغل انشغال المجني عليه وأنهال عليه بالضرب حتى أصطدم رأسه بالأرض ولقي مصرعه في الحال.

الواقعة الثانية

الطالب "عيد محمد حلمي شحاتة" بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان في كفر الشيخ، الذي لقي مصرعه متاثراً بإصابته إثر اعتداء عدد من زملائه عليه، أثناء مشاجرة للجلوس في "التختة الأولى"، في أول يوم دراسي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل قليل، داخل وحدة الرعاية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام.

تلك الوقائع التي أثارت حالة من الجدل وخاصة بعد تداول مشاهد لأولياء الأمور نفسهم وهم يتصارعون على حجز المقعد الأول لأبنائهم ورصدت المشاهد الإعتداء بالضرب لبعضهم البعض، لذا قررنا أن نبحث وراء تلك الجرائم عن مصير الأطفال مرتكبيها من ناحية العقوبة القانونية.

وبالتواصل مع المحامي" حسين نجيب " وسؤاله عن مصير هؤلاء الطلاب الذين أعدوا في نظر الجميع جناه، وهم في سن الزهور، قال في هذا الصدد ، عقوبة القتل العمد في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126 لسنة 2008.

وأضاف "نجيب" أن المادة نصت 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على إختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

وأوضح "المحامي"أن استثناء حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان،الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).

• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

• أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

• أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

وأكد "نجيب"إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بالغين أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة .

طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه.

تم نسخ الرابط