بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

ما حكم تصرف المرأة في مالها دون علم زوجها؟.. الإفتاء تجيب

التصرف في المال دون
التصرف في المال دون علم الزوج
كتب : ياسمين أحمد

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية من إحدى السيدات وكان نص السؤال:« هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟»

حكم التصرف في المال دون علم الزوج

أجاب على هذا السؤال الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قائلا:« من المقرَّر شرعًا أنَّ كلّ واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنيّة، ويجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر».

وأضاف« فيجب على المرأة أن تحجّ إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل». 

تم نسخ الرابط