الجمارك تصدر ضوابط بخصوص آلية تخريد البضائع المعروضة للبيع

أصدرت مصلحة الجمارك، منشور إجراءات رقم (17) لسنة 2022 بشأن آلية تخريد البضائع المعروضة للبيع برسم الصادر، وفقا لقانون الجمارك.
وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشورها والذي تم البدء بالعمل به بالمنافذ الجمركية المختلفة، ضرورة مراعاة أنه يشترط في هذه الرسائل المُهمل استيفاءها لجميع أحكام مواد المهمل الواردة بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 202 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021 والتي أدت إلى أن تؤول ملكيتها إلى مصلحة الجمارك
كما يتم مراعاة أنه في حالة تقرير إجراء البيع برسم التخريد فيتم البيع للمصانع المُرخص بها رسمياً من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة طبقاً لأحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المُخلفات بإجراء عملية التخريد ومن واقع التراخيص الصادرة لهذه الشركات والمرتبطة بأصناف معينة.
كما يتم التخريد داخل هذه المصانع تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة وإثبات ذلك بمحاضر إثبات حالة موقع عليها من السادة المسئولين بهذه الأجهزة.
ونص المنشور على أن يتم إرسال صورة من هذه المحاضر لمصلحة الجمارك للإدارات العامة للمُهمل وذلك لتسوية موقف هذه الرسائل المُباعة برسم التخريد.
كما لا تخضع رسائل المهمل المُبيعة برسم التخريد لاستيفاء القواعد الاستيرادية تطبيقاً لأحكام المواد (68 ، 70) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .
وأكدت مصلحة الجمارك ضرورة أن يراعى عدم السماح ببيع السلع الموقوف استيرادها بحالتها إلى داخل البلاد برسم المهمل – وإنما يُسمح ببيعها برسم التخريد بعد موافقة الجهات المختصة والعرض على قطاع التجارة الخارجية لتقرير ما يلزم بشأنها.

