بعد تقدم سيدة بـ 17 دعوى قضائية.. قانوني يوضح عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة

تقدمت سيدة، بدعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقات، و 6 دعاوى حبس، وادعت تخلف زوجها عن سداد حقوقها الشرعية بعد عامين من زواجهما.
قالت الزوجة: "زوجي تركني وطفلته الرضيعة، وطردني من منزل الزوجية، وأصبحت بذلك لا أقدر على توفير احتياجات ابنته، ما دفعني لملاحقته بـ 17 دعوى قضائية ما بين طلاق وحبس ونفقات".
واضافت: "تعرضت للعنف من زوجي ووالده يتحكم في كل شي، يرفض حتى أن يسمح لى بالذهاب إلى منزل عائلتي، وعندما أشكو لزوجي يتهمني بالجحود لأعيش في جحيم وأنا مطالبة بالصمت على إهانته لى والتحكم في حياتي وراتبي ودخولي وخروجي للمنزل وطفلتي الرضيعة".
واوضحت الزوجة: "عندما طالبت زوجي بالاستقلال في مسكن بعيد عن عائلته رفض رغم تحملي طوال عامين في عذاب وإهانة وسب من والده، وسرق حقوقي الشرعية وامتنع عن سداد نفقة طفلته وطردني من منزلي، ورفض الوصول لحل للمشكلة التي نشبت بيني وبينه بسبب والده".
وتابعت: "يتدخل والد زوجي في أدق التفاصيل، يتقاضي راتبي وزوجي ويمنحنا مصروف يومي، يرفض اصطحابي لأبنتي الرضيعة للطبيب، يطالب أهلي بمنحي راتب ويتصل بهم دون علمي، عشت وأنا أشعر بالإهانة بعد ان كنت مستقلة ماديا وأعمل وأتقاضي راتب أصبحت أنتظر ليعطف على زوجي ووالده ويمنحوني مصروف رغم يسار حالتهم المادية".
وأختتمت: "تعنت زوجي في سداد حقوقي، وعنفني ودمر حياتي، وواصل تهديداته لي، وعقد خطبته مؤخراً حتي ينتقم مني، وأنهال شقيقه علي بالضرب عندما حاولت الدخول لمنزلي لأخذ متعلقاتي الخاصة وأصبت بعدة جروح خطيرة علي يديه".
العقوبة القانونية
وقد رد عماد نجيب المحامي بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم عن سؤال ما هي عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة والأبناء وفقا للقانون؟.
يقول المحامي، إن القانون رقم 6 لسنة 2020 قد قام بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وهي عقوبة صادرة ضد الزوج وذلك في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب التنفيذ من المحكمة.
وأضاف أن المادة "293" من قانون العقوبات تنص علي أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو الحضانة أو الرضاعة أو المسكن وقد امتنع عن الدفع مع مقدرته عليه بالسجن لمدة 3 شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح المحامي أنه لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على طاب شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة علية.