«النواب» يوافق على تعديلات قانون الطفل.. و«القومي للطفولة»: المشروع يستكمل مظلة الحماية القانونية

الخميس 23 نوفمبر 2023 | 01:33 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
كتب : رفعت الهواري

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل المقدم من الحكومة.

وبموجب التعديلات على أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يحق للأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما تتيح للمحكمة الفرصة في استبدال العقوبات السالبة للحرية في حالات الإهمال، من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

وشددت العقوبة أيضًا لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت العتعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وبموجب التعديلات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

 المادة ۱۱۳ على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره في مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في القانون، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

المادة ١١٤ على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

تعليم النواب: التعديلات تضمن للطفل والأم حقوقهما

النائبة صبورة السيدالنائبة صبورة السيد

من جانبها قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه كان لا بد من تعديل بعض المواد في قانون الطفل، مشيرة إلى أن المادة 86 تتضمن بعض الثغرات لا تتناسب في الوقت الحالي وكان لا بد من تعديلها لحفظ جميع الحقوق.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أنه يتم وضع اشتراطات وعقوبات للخارجين عن القانون الذين يستخدمون الأطفال فى الجرائم ويستغلون أنهم ليس عليهم عقوبات، مشيرة إلى أن هناك بعض المواد التي تم تعديلها للحفاظ على حقوق الأطفال وضمان عدم إهمالهم مثل، المادة رقم "114" التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر.

وأشارت النائبة إلى أنه أيضًا هناك مادة تحفظ للأم العاملة بالدولة على حقها في رعاية طفلها والحصول على إجازة لمدة عامين بدون مرتب لرعاية مولودها بعد الإنجاب.

"القومي للطفولة والأمومة": التعديلات تستكمل مظلة الحماية القانونية للأطفال

الدكتورة مايا مرسيالدكتورة مايا مرسي

من ناحيتها قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة والطفل، إن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة، لافتة إلى أن التعديلات المطروحة تستهدف الحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات للأم الكافلة للقيام بدورها في رعاية أطفالها، لافتة إلى أن النص الذي يمنح الام الكافلة لطفل أقل من ستة أشهر الحق في الإجازة، مشيدة باستبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال التدريب والتأهيل وفقًا لبرامج يحددها وزير التضامن الاجتماعي.

وأشادت بدور الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حيث تسعى للحفاظ على حقوق الطفل، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات خاصة بالطفل، وأن الموضوع يمس 42 مليون نسمة، هم أساس الأسرة المصرية والمجتمع"، مؤكدة على أن التعديلات توسع مظلة الحماية الاجتماعية للطفل وتنشئته في بيئة آمنة وأسرة آمنة أساسها الأم.

وأشادت بدور مجلس النواب الداعم للأم والأطفال من خلال العديد من التشريعات في دور الانعقاد السابق منها منح الجنسية لأبناء الأم المصرية، وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتة إلى ضرورة استكمال المظلة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، وتغليظ العقوبة على حرمان الطفل من التعليم". 

اقرأ أيضا