إحالة المتهمين في قضية "رشوة الإصلاح الزراعي" للمحاكمة

السبت 25 مايو 2019 | 01:18 مساءً
كتب : دينا سليمان

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرار بإحالة المتهمين في قضية رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي لمحكمة الجنايات وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 3 يونيو لنظر القضية.

وجاء ذلك بعد تحقيق نيابة الأموال العامة، وأسندت للمتهمة الأولي بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي تهمة الإستلاء بدون وجه حق، وبنية التملك على أموال جهة عملها و ذلك بأن استولت على مبلغ ۸۷۵۲۲ جنيها، وكان ذلك حيلة بأن استغلت موقعها الوظيفي و كونها المختصة بتحرير الشيكات و قامت بتزوير اسم المستفيد في الشيكات البنكية وقيمتها عقب التوقيع عليها من الموظف المختص بجهة عملها و ذلك بمحو الأسماء و القيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها و الاستيلاء على قيمتها.

وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات احدي الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرا في الشيكات سالفة البيان الصادرين من بنك التنمية و الائتمان الزراعي و ذلك بطريق المحو و الاضافة بأن قامت بمحو أسماء المستفيدين و البالغ المدونة بتلك الشيكات و دونت مبالغ أخري و اسمها كمستفيد علي تلك الشيكات على خلاف الحقيقة ، وقد استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن قدمتهما للمختصين حسني النية ببنك التنمية و الائتمان الزراعي محتجة بصحة ما دون بتلك الشيكات من بيانات وتمكنت بذلك من صرف المبالغ المالية قيمة الشيكات و الاستيلاء عليها، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ۲۱4 مكررًا من قانون العقوبات.

كما انها بصفتها سهلت للمتهمين الثاني و الثالث الاستيلاء بدون وجه حق و بنية التملك على أموال جهة عملها و ذلك بأن سهلت للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ ۱۱۰۰۰۰ جنية و سهلت للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 25644ألف جنيها.

وكانت ذلك حيلة بأن استغلت موقعها الوظيفي و كونها المختصة بتحرير الشيكات وقامت بتزوير اسم المستفيد في الشيكين البنكيين و تزوير قيمتهما عقب التوقيع عليها من الموظف المختص و ذلك بمحو الأسماء و القيم الصحيحة بهما فقام كلًا منهما بصرف الشيكين سالفا البيان من البنك المسحوب و مكنتهما بذلك من الاستيلاء علي تلك المبالغ ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات احدي الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنها في ذات الزمان والمكان زورت بالاتفاق مع المتهمين الآخرين الشيكين سالفا البيان الصادرين من بنك التنمية و الائتمان الزراعي و كان ذلك بطريق المحو والإضافة بأن قامت بمحو اسم المستفيد و البالغ المدونة بالشيكين سالفا البيان و دونت اسم المتهمين الثاني على الشيك و اسم المتهم الثالث علي الشيك على خلاف الحقيقة.

وقد استعملت تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن سلمتهما للمتهمين الثاني و الثالث فقاما بدورهما بتقديمهما للمختصين حسني النية ببنك التنمية و الائتمان الزراعي محتجين بصحة ما دون بهما من بيانات وتمكنا بذلك من صرفهما والاستيلاء علي قيمتهما ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ۲۱4 مكررًا من قانون العقوبات.

اقرأ أيضا