حكم تصوير الأفعال الفاضحة ونشرها على الإنترنت.. الإفتاء تجيب

الاحد 30 يوليو 2023 | 06:53 مساءً
دار الافتاء
دار الافتاء
كتب : أمة الله عمرو

وصل سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم من يقوم بتصوير الأفعال الفاضحة المُخلّة بالحياء, في الطريق العام ثم ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟

وقامت دار الإفتاء، بالرد الموضح على ذلك وهو: "أن القيام بتصوير الأفعال الفاضحة للآخرين ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها يعتبر إشاعات للفواحش داخل المجتمع, والتعدي على قيمه وثوابته، لأنه عمل محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا، ولا يعتبر من إنكار المنكر في شيء لأنه منكر في حد ذاته".

والأفضل للناشر تقديم النصيحة والإرشاد للفاعل ومنعه من ارتكاب هذا الفعل بقدر الإمكان، بدلًا من تصويره والتشهير به، وصيانة لمجتمعه ووطنه، والواجب على المواطنين إذا وقعت تحت أيديهم, هذه المقاطع والصور لا يقوموا بنشرها أو ترويجها.

وأكدت دار الإفتاء، أن الإسلام يحرص على احترام خصوصية الإنسان،  أمر داخل في حفظ العرض، وهو أحد المقاصد الكبرى للشريعة، وشرع الله عزَّ وجلَّ لأجل ذلك من الأحكام والتشريعات ما يحفظ به للإنسان حقه في الخصوصية، وهذا ليس مقصورًا على أن يخترق الإنسان سترًا مسدلًا أو أن ينظر إلى عورةٍ، بل هو نهيٌ عن عموم اختراق خصوصية الآخرين بغير علمهم وبغير ضرورة لذلك.

ويعتبر حفظ خصوصيات الجسد في هيئته وصورته أمرًا واجبًا, لا يحل استباحته إلا لسبب مما استقر على تسميته بأسباب الإباحة، وهي حالات تبيح على خلاف الأصل, كأن يكون له سلطة قانونية تبيح له هذا التصوير: فقد جعلت الشريعة الإسلامية من آدابِ الطريق العام: غض البصر؛ فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ» فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ؛ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ» متفق عليه, وبما أن من آداب الطريق، غض البصر، وكفُّ الأذى، فإن تصويرَ الناس فيه دون علمهم يشتمل على تجاوز غض البصر إلى استراق النظر وخرق الخصوصية التي كفلها الشرع الحنيف لعباده.

وقد أشارت دار الإفتاء، إلى أن الشرع الشريف أمر بالستر وغض الطرف عن عثرات الناس وعيوبهم، وعدم تتبع عوراتهم، وعدم التشهير بهم, فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه).

وفي رواية أخرجها الإمام ابن ماجه في (سننه): «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ»؛ قال الإمام الصنعاني في (سبل السلام): «من ستر مسلمًا اطلعَ منه على ما لا ينبغي إظهارهُ من الزلاتِ والعثراتِ، فإنه مأجور بما ذكره من سترهِ في الدنيا والآخرة؛ فيسترهُ في الدنيا بألَّا يأتي زلةً يَكْرَهُ اطلاعَ غيرهِ عليها، وإن أتاها لم يُطلعْ الله عليها أحدًا، وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه».

 

اقرأ أيضا