بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

وزير العمل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد غدًا.. والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

وزير العمل
وزير العمل

قال محمد جبران، وزير العمل، إن تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ اعتبارًا من غدٍ، مؤكدًا أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون سيتم إصدارها خلال أسبوع، أن القانون تم إعداده بتشاور كامل مع جميع الأطراف المعنية، من أصحاب الأعمال، والعمال، والخبراء القانونيين، مضيفًا أن النهج نفسه تم اتباعه في إعداد القرارات التنفيذية، حيث أُجري حوار مجتمعي موسّع بشأنها.

وأضاف جبران، أن الوزارة نظّمت أكثر من 21 جلسة تعريفية بالقانون في مختلف المحافظات، شارك فيها أكثر من 3000 شخص من المعنيين بتطبيق القانون، مؤكدًا أن هذه الجلسات أسهمت في نشر المفاهيم الجديدة والاستفادة من ملاحظات المشاركين.

وشدّد وزير العمل على أنه لا وجود لما يسمى بالفصل التعسفي في القانون الجديد، إذ أن الفصل لا يتم إلا من خلال المحكمة العمالية، وإذا ثبت أن صاحب العمل قام بفصل تعسفي، فإن المحكمة ستُطبق غرامات مشددة وفقًا للقانون.

وتابع جبران: "لم نُصدر القانون بهدف فرض غرامات، وإنما لضمان تنفيذه وحماية حقوق جميع الأطراف، ونحن نعمل باستراتيجية واضحة، وبالتنسيق الكامل بين مديريات العمل على مستوى الجمهورية".

وأشار الوزير إلى أن حملات التفتيش ستنطلق على جميع المؤسسات لمتابعة مدى الالتزام بأحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومكافحة تشغيل الأطفال، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، موضحًا أنه يتابع يوميًا تقارير فرق التفتيش بشأن مدى التقدّم في تنفيذ هذه المهام "القانون لم يُوضع ليُعلّق على الحائط، بل سيتم تنفيذه بكل حزم، والوعي المجتمعي بدوره أساسي في تحقيق أهدافه".

 

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد جاء نتيجة توافق مجتمعي كامل، مؤكدًا أن القانون حظي بنسبة رضا بلغت 95% وفقًا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، كما لاقى قبولًا كاملًا من قبل المنظمات الدولية التي أجرت استطلاعات مستقلة عليه، وهو ما لم يحدث من فراغ.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن القانون الجديد نجح في تحقيق المعادلة الصعبة، من خلال إيجاد توازن بين رؤية أصحاب الأعمال، وحقوق العمال، ومتطلبات المنظمات الدولية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الصيغة لم يكن بالأمر السهل، خاصة أن القانون ظل قيد الدراسة والإعداد لأكثر من 17 عامًا، ومرّ بمحاولات متعددة للدخول إلى البرلمان على مدار 7 سنوات دون أن يُقر.

وأشار جبران إلى أن القانون لبّى عددًا من المطالب المشروعة لأصحاب الأعمال، بهدف تحقيق بيئة عمل متوازنة وجاذبة للاستثمار، مضيفًا: "على سبيل المثال، في القانون القديم، كانت بعض البنود تنص على عقوبات سالبة للحرية ضد صاحب العمل، وهو ما كان يثير القلق في أوساط المستثمرين، وقد تم إزالة هذا البند في القانون الجديد".

كما تطرّق الوزير إلى أزمة العقود المؤقتة التي كانت تُستخدم بشكل يضر بالأمان الوظيفي للعامل، قائلاً: "كان بعض أصحاب الأعمال يُنهي عقد العامل في نهاية كل عام ثم يعيد تعيينه، لتجنب تثبيت العقد باعتباره دائمًا، مما كان يُسبب حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، وفي القانون الجديد أكدنا أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن بشرط وجود عقد مكتوب واضح يحفظ حقوق الطرفين، ويضمن الاستقرار والأمان الوظيفي".

ولفت إلى أن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.
00

قال  وزير العمل، إن من أبرز بنود قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بواقع 38 دائرة تم اعتمادها رسميًا من وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذا التطور يُعد "انتصارًا حقيقيًا" لكل من العامل وصاحب العمل، وأن عملية التقاضي في القضايا العمالية لن تتجاوز 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات في السابق، سواء لاسترداد حقوق العمال أو لحسم النزاعات بين الطرفين، مضيفًا: "إذا تم فصل العامل بشكل مفاجئ، يمكنه التوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، حيث يتم استدعاء صاحب العمل، والتفاوض معه وشرح القانون، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يُحال الملف إلى المحكمة العمالية عبر مذكرة رسمية من مكتب العمل".

وأكد جبران أنه تم تخصيص مستشارين قانونيين مجانًا ضمن المحاكم العمالية الجديدة، لخدمة العمال غير القادرين على توكيل محامٍ، في خطوة تستهدف ضمان العدالة وتيسير الوصول للحقوق، وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يلزم أصحاب المنشآت بمنح علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر الشامل، وليس من الأجر الأساسي، ما يعني أن قيمة العلاوة ستكون أكبر وأكثر عدالة للعاملين.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية، مؤكدًا أن صاحب المنشأة الذي لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى سيتعرض لغرامة مالية تتعدد بتعدد عدد العمال، وهو ما يجعلها كبيرة ورادعة.

 

تم نسخ الرابط