السيسي يدعو لانعقاد مجلس النواب ويطلب تعديل مواد في قانون الإجراءات الجنائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 546 لسنة 2025، بدعوة مجلس النواب للانعقاد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس النواب عن تلقيه خطابًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمّن اعتراضًا على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استنادًا إلى المادة (123) من الدستور.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه برد مشروع القانون إلى المجلس لإعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت جدلًا، مؤكدًا أن هذا الاعتراض يهدف إلى تعزيز الدقة التشريعية، وصون الحقوق والحريات، وضمان عدالة جنائية متوازنة. وشدد الرئيس على أن حماية الحقوق ليست منحة، بل التزام دستوري أصيل، وأن العدالة يجب أن تُقرن بالوضوح والإنصاف.
وأوضح بيان مجلس النواب أن رسالة الرئيس تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، وتجسد قيمة الحوار بين مؤسسات الدولة لصالح الوطن وصيانة حقوق الشعب. وأضاف أن الاعتراض يهدف إلى مراجعة المواد المتعلقة بـ:
-ضمانات حرمة المسكن
-حقوق المتهم
-بدائل الحبس الاحتياطي
-وضمان وضوح الصياغة القانونية لمنع تعدد التفسيرات
كما شددت الرسالة الرئاسية على ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية وقتًا كافيًا لتطبيق الآليات المستحدثة، مثل:
-المحاكمة عن بُعد
-حماية الشهود
-التعاون القضائي الدولي
-التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة
وتنص المادة (123) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى المجلس خلال 30 يومًا، فإذا أصرّ المجلس عليها بأغلبية الثلثين اعتُبرت قانونًا. أما المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فتُلزم بعقد جلسة عاجلة فور الاعتراض، مع إمكانية استدعاء رئيس مجلس الوزراء لتقديم بيان.
واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن يكون البناء التشريعي أكثر وضوحًا وتوازنًا، بما يُحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الحرية وحقوق المواطنين.